الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ١٦٢ - البحث الثاني في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر ٧ ـ إلى أن قال ـ : « وإذا جاءكم عنا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه إلينا ، حتى يستبين لكم » [١].
ومنها : الروايات الواردة في الامر بإبلاغ الحديث إلى الناس ، مثل ما رواه في الصحيح « عن خيثمة ، قال : قال لي أبوجعفر ٧ : أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عند الله إلا بعمل ، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ، ثم يخالفه إلى غيره » [٢].
إذ لا شك في علمهم : بعدم انتهائها إلى حد القطع.
وقد يحتج على هذا المطلب بالآيات :
كقوله تعالى : ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) [٣].
حيث يدل على وجوب الحذر ، بإنذار الطائفة من الفرقة ، وهي تصدق على واحد ـ ك ( الفرقة ) على الثلاثة ـ فيفيد وجوب اتباع قول الواحد ، وهو المطلوب.
وقوله تعالى : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) [٤].
حيث يدل بمفهومه [٥] على انتفاء التبين والتثبت عند خبر العدل ، فإما : الرد ، أو : القبول [٦] ، والاول : يوجب كون العدل أسوء حالا من الفاسق ، وهو
[١] الكافي ٢ / ٢٢٢ ـ كتاب الايمان والكفر / باب الكتمان / ح ٤. [٢] الكافي : ٢ / ٣٠٠ ـ كتاب الايمان والكفر / باب من وصف عدلا وعمل بغيره / ح ٥. [٣] المستصفى : ١ / ١٥٢ ، والآية من سورة التوبة / ١٢٢. [٤] المحصول : ٢ / ١٧٨ ، والآية من سورة : الحجرات / ٦. [٥] في أ : يدل المفهوم ، وفي ط : دل المفهوم. [٦] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : فاما الرد أو لا أو القبول.