الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ١٦٣ - البحث الثاني في حجية خبر الواحد العاري عن قرائن القطع
باطل ، فيكون الحق : هو الثاني ، وهو المطلوب [١].
والاولى : ترك الاستدلال بهذه الآيات ، فإنه :
يرد على الاستدلال بالاولى :
أن المتبادر [٢] من ( الطائفة ) الزيادة على الاثنين ، فالظاهر أن المراد ب ( الفرقة ) ممن ذكره الله تعالى ـ أهل كل حشم حشم ، وقرية قرية.
وأيضا : ـ على تقدير خروج واحد من كل ثلاثة ـ فالظاهر حينئذ : بلوغ المخبرين عدد التواتر ، لان الغالب في الاحشام والقرى ، الكثرة العظيمة ، ويندر توطن ثلاثة أنفس من الرجال والنساء والصبيان في موضع ، لا يكون لهم رابع بل عاشر.
وأيضا : يحتمل كون الانذار بطريق الفتوى بمعنى الروايات [٣] ، ولا نزاع لاحد في قبوله ، ويسمونه فتوى المجتهد.
وأيضا : إطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعية ، غير متعارف ، فيحتمل كون المراد التخويف على ترك أو فعل ما ثبت بطريق القطع ، وهذا مما تتأثر النفس بسماعه ، ويحصل به للنفس خوف ، يوجب اهتمامه بالواجبات وترك المحرمات ، وإن لم يكن خبر الواحد حجة.
وأيضا : يحتمل أن يقال : إن خبر الواحد المشتمل على الانذار حجة ، لقضاء العقل بمثل هذه الاحتياطات دون غيره ، والاجماع على عدم الفصل ، غير معلوم.
وأيضا : يحتمل أن يكون ضمير ( ليتفقهوا ) راجعا إلى الباقي من الفرقة مع العالم ، دون من نفر منهم.
وغير ذلك من الاعتراضات.
[١] المحصول : ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠. [٢] في أ و ط : التبادر. [٣] في ط : لا بمعنى الروايات.