الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٣٠٤ - بسط الكلام في مسألة تقليد الميت
والجواب من وجوه :
الاول : مع عموم النهي عن التقليد واتباع الظن ، بل هو مختص بالاصول.
الثاني : أن المسوغ لجواز تقليد الحي ، ليس إلا الوجه الاخير من الوجهين اللذين ذكرهما ، وكيف يمكن دعوى الاجماع مع مخالفة كثير من الاصحاب؟! ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا ، الشهيد في الذكرى [١] إلى قدماء أصحابنا وفقهاء حلب.
وكلام الكليني في أول الكافي [٢] ، ظاهر في منع التقليد مطلقا ، حيث جعل التكليف منوطا بالعلم واليقين ، ونهى عن التقليد والاستحسان.
وصرح ابن [ زهرة في كتاب غنية النزوع ] [٣] بعينية الاجتهاد ، وعدم جواز التقليد ، وجعل فائدة رجوع العامي إلى العلماء الاطلاع على مواضع الاجماع ليعمل به [٤].
وأيضا : العلم بدخول قول المعصوم أو تقريره في مثل هذه المسائل الاصولية ، التي علم عدم الكلام عنها في عصر المعصوم ـ غير ممكن الحصول ، فإن هذه المسائل غير مذكورة في كتب قدمائنا ، بل غير مذكورة إلا في كتب العلامة ومن تأخر عنه ، فكيف يمكن العلم بالاجماع الذي يكون حجة عندنا؟!
[١] الذكرى : ٢ / المقدمة / الاشارة الثانية. لكن فيه : بعض قدماء الامامية. [٢] الكافي : ١ / ٨ ـ المقدمة. [٣] في النسخ : وصرح ابن حمزة في كتاب غنية ( عتبة ـ ط ) الدروع. والصواب ما اثبتناه. [٤] غنية النزوع : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ( تسلسل الجوامع الفقهية ).