الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٩٣ - البحث الثالث في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
واختلاف الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق.
احتج المخالف بوجهين [١] :
الاول : أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ، ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص ، لجهتي الامر والنهي.
الثاني : أنه لو امتنع الجمع ، لكان باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهي ـ إذ لا مانع سواه اتفاقا ـ واللازم باطل ، إذ لا اتحاد في المتعلقين [٢] ، فإن متعلق الامر الصلاة ، ومتعلق النهي الغصب ، وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر ، وقد اختار المكلف جمعهما ، مع إمكان عدمه ، وذلك لا يخرجهما عن حقيقتيهما اللتين هما متعلقا الامر والنهي [٣] حتى لا تبقيا مختلفتين.
والجواب عن الاول :
أولا : بمنع حصول الاطاعة على التقدير المذكور ، والسر في توهم هذا الحصول : أن غرض الآمر وفائدة الخياطة حاصلة على أي حال اتفقت الخياطة ، فيشتبه [٤] حصول الغرض بحصول الاطاعة.
وثانيا : بأن المتعلق في المثال المذكور مختلف ، فإن الكون ليس جزءا من الخياطة ، بخلاف الصلاة ، وتحقيقه : أن الخياطة أمر حاصل من الحركات ، فهي بمنزلة المعدات له.
ولا يمكن أن يقال : إن الصلاة ـ أيضا ـ أمر حاصل من الحركات
[١] حكاهما المحقق الشيخ حسن : معالم الدين : ٩٤ ـ ٩٥. [٢] في ط : للمتعلقين. [٣] عبارة ( اللتين هما متعلقا الامر والنهي ) : زيادة من ب ، وهي مثبتة في المصدر أيضا : المعالم ٩٥. [٤] في ب و ط : فيشبه.