الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٩٤ - البحث الثالث في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
والسكنات ، فهي الاذكار [١] الواقعة على الانحاء الخاصة.
للاجماع على أن القيام ، ورفع الرأس من الركوع ، والسجود ، وملاصقة الجبهة بالارض ـ من أجزاء الصلاة وأركانها.
لا يقال : اختلاف المتعلق غير مجد مع التلازم ، إذ تعلق النهي باللازم ، والامر بالملزوم ـ غير جائز ، ومطلق الكون من لواز مطلق الخياطة ، والكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع الصلاة في الجزئية.
لانا نقول ـ بعد تسليم أن الكون من لوازم الخياطة لا من لوازم الخياط ـ : إنا لا نسلم أن الكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، بل الكون المطلق لازم لها ، وليس للكون الخاص مدخلية في تشخص الخياطة ، بل شخص الخياطة في المكان المغصوب يمكن حصوله في غير ذلك المكان ، بخلاف الصلاة ، فإن أشخاصها تتبدل بتبدل الاكوان في الاماكن المختلفة.
وعن الثاني : أن اتحاد المتعلق لازم ، بملاحظة أن التكاليف المتعلقة بالماهيات ، متعلقة في الحقيقة بجزئياتها.
الرابعة [٢] : أن يتعلق الامر الايجابي الحتمي والنهي التنزيهي ، بأمر واحد شخصي ، وهذا ـ أيضا ـ غير جائز ، لما مر.
الخامسة : أن يتعلق الامر الايجابي التخييري ، والنهي التنزيهي ، بأمر واحد شخصي ، كالصلاة في الحمام ، ونحوه من الاماكن المكروهة [٣] ، وهذا أيضا ممتنع ، إذا كان المكروه بمعناه المعروف ، وهو راجحية [٤] الترك ، فما تعلق به هذا النهي من العبادات ، فالظاهر بطلانه ما لم يدل دليل على صحته ، وما
[١] زاد في ط في هذا الموضع كلمة : الخاصة. [٢] أي : من الصور المذكورة لاجتماع الامر والنهي. [٣] الفقيه : ١ / ٢٤١ ح ٧٢٥ ، الكافي : ٣ / ٣٩٠ باب الصلاة في الكعبة ... ح ١٢ ، المحاسن للبرقي : ٣٦٥ ح ١١٠. [٤] في ب : ارجحية.