الرافد في علم الأصول - محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي - الصفحة ٢٦٣ - الأمر الثالث
الحقيقية ـ إما بإنكار دوران الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءاً وإما بأخذ المبدأ في عنوان الموضوع على نحو المضي والتحقق كما ذكرنا سابقاً.
الأمر الثاني : في حقيقية الاطلاق ومجازيته ، إذا لاحظنا الآية الكريمة ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [١] وتأملنا فيها بأن الاطلاق حقيقي أم مجازي فأمامنا عدة صور ، وذلك لأن المبدأ إما أن يؤخذ بنحو المضي والحدوث وإما بنحو الفعلية.
١ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو المضي والحدوث فالاطلاق حينئذٍ حقيقي ، لعدم تصور انقضاء التلبس في هذه الصورة ، سواءاً كان العنوان حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية.
٢ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال التلبس ، وهو حقيقي حينئذ كما ذكر صاحب الكفاية (ره) [٢].
٣ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال الجري والاسناد فهو حقيقي بناءاً على القول بالأعم ولا إشكال عليه ، ومجازي على القول بالأخص ، ويرد على هذا القول في هذه الصورة إشكال عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً ، والجواب عنه ما سبق من كفاية العلة الحدوثية.
الأمر الثالث : في تحليل معنى الآية : ( لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) [٣].
استدل علماء الامامية بهذه الآية على اعتبار العصمة في الامام ٧ تبعاً لبعض النصوص الواردة عن أهل البيت : كما يظهر
[١] المائدة : ٥ / ٣٨. [٢] كفاية الأصول : ٤٣ ـ ٤٤. [٣] البقرة : ٢ / ١٢٤.