الرافد في علم الأصول - محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي - الصفحة ٢٢١ - تقريب النظرية الاولى
يعتبر فيه فعلية التلبس بالمبدأ حتى يصح الحمل أو يكفي مجرد ارتباط المبدأ بالذات في زمن من الأزمنة لصحة الحمل ، فالنزاع عقلي في بحث فلسفي وهو بحث حمل الاشتقاق ، وبما أن حمل المشتق كقولنا زيد عالم من مصاديق حمل الاشتقاق لأن عنوان المشتق عنوان انتزاعي مأخوذ من المبدأ وهو العلم مثلاً ، فحمله في الواقع وعالم الثبوت هو حمل للمبدأ على الذات وإنّما لعدم صحة حمل المبدأ على الذات صراحة فيحمل عليها بواسطة ذو فيقال زيد ذو علم أو بواسطة المشتق فيقال زيد عالم فالحمل لباً وثبوتاً للمبدأ.
وبما أن حمل المبدأ حمل اشتقاق فكذلك حمل المشتق المأخوذ منه ، ولأجل وجود الخلاف في بحث الاشتقاق وأنه هل يشترط فيه فعلية التلبس أم لا فيسري هذا الخلاف لصغرياته ومصاديقه ومن جملتها المشتق.
ب ـ إن الخلاف المذكور ليس كبروياً دائراً حول حمل الاشتقاق نفسه وإنّما هو بحث صغروي أي في خصوص المشتق ، بمعنى أن حمل الاشتقاق يفترق عن حمل المواطاة افتراقاً جوهرياً ، فكما يختلفان في أن المحمول في حمل المواطاة عنوان مندمج مع عنوان الموضوع متحد به وجوداً كقولنا هذا حجر والمحمول في حمل الاشتقاق هو المبدأ المنفصل عن الذات مفهوماً ووجوداً ، بناءاً على تعدد الموجود خارجاً للجوهر والعرض ، فكذلك يختلفان في أن المعتبر في حمل المواطاة كون الموضوع من الأفراد الفعلية للمحمول ولا يعتبر ذلك في حمل الاشتقاق ، بل يكفي مجرد انتساب المبدأ للموضوع في زمان سابق.
فهذه الكبريات لا نزاع فيها ، وإنّما النزاع في الصغرى وهو المشتق نفسه وهل أنه مندرج في باب حمل المواطاة فلابد فيه من فعلية التلبس أم أنه مندرج في باب حمل الاشتقاق فلا يعتبر فيه الفعلية.
بيان ذلك : أن حمل الاشتقاق يعني حمل المبدأ على الذات ، وبما أنه لا يصح حمل المباين على مباينه فلابد من وسيلة لتصحيح الحمل وهو إما لفظ ذو