الرافد في علم الأصول - محاضرات السید علی السیستانی، السيد منير السيد عدنان القطيفي - الصفحة ٢٣٠ - ٢ ـ اعتراض المحقق النائيني
كل ج ب بالامكان ـ مثلاً ـ فالمراد بعقد الوضع كل ما هو ج بالامكان فهو ب بالامكان ، لأن الامكان هو أعم الجهات فهو القدر المتيقن من الاسناد فترجع القضية في عقد الوضع إليه [١].وقال الشيخ الرئيس برجوعها للقضية الفعلية [٢] ، أي كل ما هو ج بالفعل فهو ب بالامكان ، لأن الفهم العقلائي العام لباب القضايا مرتكز على الفعلية والاطلاق العام.
فهذا التحليل لموضوع القضية الحقيقية دليل على وجود حمل ضمني مشتمل على جهة التطبيق ، بل المحقق النائيني نفسه كثيراً ما يقول بأن القضايا الحقيقية راجعة لقضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول [٣] له ، ومعلوم أن القضية الشرطية تنحل لقضيتين حمليتين تربطهما أداة الشرط ، فرجع الموضوع في القضايا الحقيقية إلى قضية حملية ناقصة ، وهذا معنى الاشتمال على جهة التطبيق.
ج ـ بعد أن اتضح لنا اشتمال عقد الوضع في القضايا الحقيقية على جهة التطبيق فلا فرق بينها وبين القضايا الخارجية في ورود المجاز فيها ، سواءاً رجع للمجاز في الكلمة أم رجع للمجاز في الاسناد ، فإن العنوان المذكور في الموضوع ان كان هو المراد بالارادة الجدية كما هو مراد بالارادة الاستعمالية فالاطلاق حقيقي ، وان لم يكن مراداً بالارادة الجدية مع كونه مراداً بالارادة الاستعمالية فالاطلاق مجازي.
مثلاً إذا قلنا كل أسد تحترم أقواله في الحرب فهنا يصح القول بأن لفظ الأسد اما مستعمل في غير ما وضع له وهو الرجل الشجاع وهذا يعني رجوع المجاز للكلمة ، وإما مطبق على الرجل الشجاع مع استعماله في مفهومه الحقيقي
[١] فوائد الأصول ١ : ٩٢ ، الكفاية : ٥٣. [٢] فوائد الأصول ١ : ٩٢ ، الكفاية : ٥٣. [٣] فوائد الأصول ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.