نيل الوطر من قاعدة لا ضرر
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١٤ ص
(٤)
القسم الأوّل ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرةبن جندب
١٥ ص
(٥)
القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لاضرر ولاضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة ومن دون دلالة صريحة على مورد صدوره من النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _
١٧ ص
(٦)
القسم الثالث ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط
٢٤ ص
(٧)
القسم الرابع ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير
٢٥ ص
(٨)
الف التحريم المباشر
٢٥ ص
(٩)
ب التحريم غير المباشر
٣٥ ص
(١٠)
القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
٣٩ ص
(١١)
استدلال المشهور بالقاعدة
٤٥ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في ورود القاعدة في غير حديث سمرة
٤٧ ص
(١٣)
الأمر الثاني هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟
٥٥ ص
(١٤)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين «الضرر» و«الضرار»
٥٨ ص
(١٥)
الأمر الرابع في مفاد الهيئة التركيبية
٦٨ ص
(١٦)
الأوّل أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة
٦٨ ص
(١٧)
تحليل نظرية الشيخ الأعظم قدَّس سرَّه
٦٩ ص
(١٨)
الثاني أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٧١ ص
(١٩)
تحليل نظرية المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه
٧٣ ص
(٢٠)
الثالث أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك
٧٤ ص
(٢١)
تحليل هذه النظريّة
٧٥ ص
(٢٢)
الرابع أنّ النفي بمعنى النهي
٧٧ ص
(٢٣)
تحليل نظرية شيخ الشريعة قدَّس سرَّه
٧٩ ص
(٢٤)
الخامس أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي
٨١ ص
(٢٥)
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ
٨٤ ص
(٢٦)
بيان المختار في تفسير القاعدة
٨٦ ص
(٢٧)
٩٠ ص
(٢٨)
التنبيه الأوّل شمول النفي لعامّة الأحكام
٩٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثاني في أنّ المدار هو الضرر الشخصي في العبادات والمعاملات
٩٢ ص
(٣٠)
التنبيه الثالث توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة
٩٥ ص
(٣١)
التنبيه الرابع في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية
١٠٠ ص
(٣٢)
أ تقديم القاعدة من باب الحكومة
١٠١ ص
(٣٣)
ب تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي
١٠٢ ص
(٣٤)
ج تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها
١٠٣ ص
(٣٥)
د تقديم القاعدة لرفع اللغوية
١٠٤ ص
(٣٦)
هـ التقديم لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان
١٠٤ ص
(٣٧)
التنبيه الخامس في اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة
١٠٥ ص
(٣٨)
التنبيه السادس في شمول القاعدة للأحكام العدميّة
١٠٨ ص
(٣٩)
تقريب للمحقّق النائيني لعدم الشمول
١١١ ص
(٤٠)
التنبيه السابع في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس
١١٥ ص
(٤١)
1 هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟
١١٥ ص
(٤٢)
2 هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟
١١٥ ص
(٤٣)
سؤال وجواب
١١٦ ص
(٤٤)
التنبيه الثامن في علاج تعارض الضررين
١٢٠ ص
(٤٥)
التنبيه التاسع فيما إذا استلزم تصرف المالك، تضرّر الجار
١٢٣ ص
(٤٦)
التنبيه العاشر فيما لو ترتب من تكليف فرد بحكم ضرر على فرد آخر
١٢٩ ص
(٤٧)
التنبيه الحادي عشر فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري
١٣٠ ص
(٤٨)
سؤال وإجابة
١٣٠ ص
(٤٩)
إجابة المحقّق النائيني عن السؤال
١٣٢ ص
(٥٠)
إذا توضأ وضوءاً ضررياً مع الجهل بالضرر
١٣٣ ص
(٥١)
نظرية صحّة الوضوء الضرري عند الجهل
١٣٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة؟
١٣٦ ص
(٥٣)
خاتمة المطاف الإضرار بالنفس
١٤١ ص
(٥٤)
أ أقسام الضرر بالنفس
١٤١ ص
(٥٥)
ب خروج الضرر المنجبر
١٤٢ ص
(٥٦)
ج خروج بعض الأقسام عن محط البحث
١٤٢ ص
(٥٧)
د الرأي المشهور بين الفقهاء
١٤٣ ص
(٥٨)
١٤٥ ص
(٥٩)
1 حديث لا ضرر
١٤٥ ص
(٦٠)
2 حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم
١٤٧ ص
(٦١)
3 حديث لزوم التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً
١٤٩ ص
(٦٢)
4 حديث ما يضر من الأطعمة
١٤٩ ص
(٦٣)
5 حديث تحف العقول
١٥٢ ص
(٦٤)
6 حديث فقه الرضا
١٥٣ ص
(٦٥)
7 حديث ما يضر بالبدن
١٥٣ ص
(٦٦)
الاستدلال بالعقل
١٥٤ ص

نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣١ - الف التحريم المباشر

تأخذها إلاّ أن يضارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها».[ ١ ]

ويظهر من هذا الحديث أنّ حرمة الاضرار بالغير لاتختصّ بالمؤمنين بل تشمل كل من كان دمه أو ماله أو عرضه محترماً من أهل الذمّة وغيرهم، وبذلك يفهم أنّ الحديث الذي جاء فيه«لاضرر ولاضرار على مؤمن» لايفيد تخصيصاً لعموم حرمة الاضرار بالغير بل يفيد تأكيداً على حرمته بالنسبة إلى المؤمنين.

٤٣. وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:«إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولايضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه».[ ٢ ]

٤٤. الحسن بن عليّ العسكري - عليه السلام- في تفسيره عن أبان، عن علي بن الحسين - عليهما السلام- قال:«(«يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في الْقَتْلى») يعني المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله («اَلْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى») تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها («فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ») فمن عفا له القاتل ورضى هو وليّ المقتول أن يدفع الدّية عفا عنه بها («فاتّباع») من الوليّ مطالبة («بالمعروف»)وتقاصّ («وأداء») من المعفوّ له القاتل («بإحسان») لايضارّه ولا يماطله لقضائها («ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ »)» .[ ٣ ]

٤٥. وباسناده عن حمّاد عن حريز انّ أبا عبد اللّه- عليه السلام- قال:«كان علي - عليه السلام- إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على البدنة، وإن ضلّت راحلة راجل ومعه بدنة


[١]الوسائل، كتاب الجهاد:١١/١٢١، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٤; ومثله في المصدر نفسه: ١٢/٢١٥، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ١٠.
[٢]المصدر نفسه: كتاب النكاح:١٥/١٩١، الباب ٨٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث٢.
[٣]المصدر نفسه: كتاب القصاص:١٩/٣٨ و٣٩، والباب١٩ من أبواب قصاص النفس، الحديث٨.