نيل الوطر من قاعدة لا ضرر
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١٤ ص
(٤)
القسم الأوّل ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرةبن جندب
١٥ ص
(٥)
القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لاضرر ولاضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة ومن دون دلالة صريحة على مورد صدوره من النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _
١٧ ص
(٦)
القسم الثالث ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط
٢٤ ص
(٧)
القسم الرابع ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير
٢٥ ص
(٨)
الف التحريم المباشر
٢٥ ص
(٩)
ب التحريم غير المباشر
٣٥ ص
(١٠)
القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
٣٩ ص
(١١)
استدلال المشهور بالقاعدة
٤٥ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في ورود القاعدة في غير حديث سمرة
٤٧ ص
(١٣)
الأمر الثاني هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟
٥٥ ص
(١٤)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين «الضرر» و«الضرار»
٥٨ ص
(١٥)
الأمر الرابع في مفاد الهيئة التركيبية
٦٨ ص
(١٦)
الأوّل أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة
٦٨ ص
(١٧)
تحليل نظرية الشيخ الأعظم قدَّس سرَّه
٦٩ ص
(١٨)
الثاني أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٧١ ص
(١٩)
تحليل نظرية المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه
٧٣ ص
(٢٠)
الثالث أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك
٧٤ ص
(٢١)
تحليل هذه النظريّة
٧٥ ص
(٢٢)
الرابع أنّ النفي بمعنى النهي
٧٧ ص
(٢٣)
تحليل نظرية شيخ الشريعة قدَّس سرَّه
٧٩ ص
(٢٤)
الخامس أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي
٨١ ص
(٢٥)
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ
٨٤ ص
(٢٦)
بيان المختار في تفسير القاعدة
٨٦ ص
(٢٧)
٩٠ ص
(٢٨)
التنبيه الأوّل شمول النفي لعامّة الأحكام
٩٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثاني في أنّ المدار هو الضرر الشخصي في العبادات والمعاملات
٩٢ ص
(٣٠)
التنبيه الثالث توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة
٩٥ ص
(٣١)
التنبيه الرابع في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية
١٠٠ ص
(٣٢)
أ تقديم القاعدة من باب الحكومة
١٠١ ص
(٣٣)
ب تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي
١٠٢ ص
(٣٤)
ج تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها
١٠٣ ص
(٣٥)
د تقديم القاعدة لرفع اللغوية
١٠٤ ص
(٣٦)
هـ التقديم لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان
١٠٤ ص
(٣٧)
التنبيه الخامس في اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة
١٠٥ ص
(٣٨)
التنبيه السادس في شمول القاعدة للأحكام العدميّة
١٠٨ ص
(٣٩)
تقريب للمحقّق النائيني لعدم الشمول
١١١ ص
(٤٠)
التنبيه السابع في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس
١١٥ ص
(٤١)
1 هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟
١١٥ ص
(٤٢)
2 هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟
١١٥ ص
(٤٣)
سؤال وجواب
١١٦ ص
(٤٤)
التنبيه الثامن في علاج تعارض الضررين
١٢٠ ص
(٤٥)
التنبيه التاسع فيما إذا استلزم تصرف المالك، تضرّر الجار
١٢٣ ص
(٤٦)
التنبيه العاشر فيما لو ترتب من تكليف فرد بحكم ضرر على فرد آخر
١٢٩ ص
(٤٧)
التنبيه الحادي عشر فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري
١٣٠ ص
(٤٨)
سؤال وإجابة
١٣٠ ص
(٤٩)
إجابة المحقّق النائيني عن السؤال
١٣٢ ص
(٥٠)
إذا توضأ وضوءاً ضررياً مع الجهل بالضرر
١٣٣ ص
(٥١)
نظرية صحّة الوضوء الضرري عند الجهل
١٣٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة؟
١٣٦ ص
(٥٣)
خاتمة المطاف الإضرار بالنفس
١٤١ ص
(٥٤)
أ أقسام الضرر بالنفس
١٤١ ص
(٥٥)
ب خروج الضرر المنجبر
١٤٢ ص
(٥٦)
ج خروج بعض الأقسام عن محط البحث
١٤٢ ص
(٥٧)
د الرأي المشهور بين الفقهاء
١٤٣ ص
(٥٨)
١٤٥ ص
(٥٩)
1 حديث لا ضرر
١٤٥ ص
(٦٠)
2 حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم
١٤٧ ص
(٦١)
3 حديث لزوم التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً
١٤٩ ص
(٦٢)
4 حديث ما يضر من الأطعمة
١٤٩ ص
(٦٣)
5 حديث تحف العقول
١٥٢ ص
(٦٤)
6 حديث فقه الرضا
١٥٣ ص
(٦٥)
7 حديث ما يضر بالبدن
١٥٣ ص
(٦٦)
الاستدلال بالعقل
١٥٤ ص

نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٨٨ - بيان المختار في تفسير القاعدة

ومن هنا استند الفقهاء في أبواب العبادات غالباً إلى أدلّة «لاحرج» ، فالحكم باشتراء ماء الوضوء والغسل بثمن غال لايتحمل عادة، أو إيجاب الوضوء على المريض الذي يضرّه استعمال الماء أو إيجاب الحج على المريض والشيخ الفاني حكم حرجي منفي بأدلّة الحرج.

وبذلك تقدر على دفع الاشكال الّذي ربّما يستعصيه بعض الافهام، من إنّ الشارع كيف يخبر عن صفحة التشريع بعدم الحكم الضّرري فيها، مع شيوعه في العبادات والمعاملات، حيث حكم بدفع الزكاة والخمس والمقاتلة في ميادين الحرب، كما أمر بإراقة الخمور وكسر الأصنام والصلبان والملاهي وغير ذلك.

وذلك لما عرفت من أنّ منحى الحديث هو اضرار النّاس بعضهم ببعض، وأنّ النبيّ - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- أخبر عن خلو حياة الناس عن الضرر والضرار، ادّعاءً لأجل خلوّ صفحة التشريع عن تجويز ذلك . فإذا انتفى التشريع عنهما، فكانت رقعة الحياة خالية عنهما، لأنّ النّاس ملزمون بالعمل بما جاء به الشارع المقدّس.

وأمّا الأحكام الّتي ربّما تكون ذريعة للضّرر. فمع قطع النظر عن عدم كونها ضرريّة، لأنّ فيها حياة الفرد والمجتمع، قال سبحانه:(«يا أيّها الّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا للّهِ وللرّسُولِ إذا دَعاكُمْ لما يحييكُمْ وَاعْلَموا أنّ اللّه يحولُ بَيْنَ المرء وقَلْبِهِ وأنّه إليه تُحْشَرونَ») .[ ١ ] ـ فهي خارجة عن مفاد الحديث موضوعاً، ولانحتاج إلى تجشّم الجواب الذي ذكرناه سابقاً. فمورد الحديث ومنحاه وهدفه وغايته، تربية الناس تربية سامية إسلاميّة، حتّى لايضرّ أحد أحداً. ولأجل ذلك فقد أخبر النبيّ - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- بتأكيد عن عدم أيّ تشريع للضرر، أي ضرر بعض النّاس بعضاً.[ ٢ ]


[١]الأنفال:٢٤.
[٢]يلاحظ على مختاره ـ دام ظلّه ـ بما يلي:
أوّلاً: إنّ من فحص فحصاً تامّاً في طيّات كتب الحديث عن مدارك القاعدة سوف يجد أنّ هناك موارد ليست بالقليلة يظهر منها أنّ مصدر الضّرر وفاعله ليس النّاس بعضم بعضاً بل هو الشّارع، ولذلك نفيت تلك الأحكام ورفعت لوجود الضّرر فيها لو شرّعت على المكلّفين.
نعم لو قلنا بأنّ مدرك القاعدة هو حديث سمرة واضرابُه فقط، لكان للقول بانحصار مصدر الضرر في النّاس مجال.وفي ما مرّ من الأحاديث برقم ٨٣ ـ٨٦ إلماع لما ذكرناه.
وثانياً: إنّ استناد الفقهاء في جميع أبواب العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والحجّ والجهاد والزّكاة وما إلى ذلك، إلى أدلّة قاعدة نفي الضّرر لايقل عن استنادهم إلى أدلّة نفي الحرج وسنتعرّض إلى تلك الموارد مع إعطاء فهرس كامل لها إن شاء اللّه في ملحقات هذا الكتاب.
ثمّ إنّ استنادهم إلى أدلّة نفي الحرج في بعض الموارد ليس لاعتقادهم بعدم صحّة الاستدلال بقاعدة نفي الضّرر هناك، بل لاعتقادهم عدم الفرق الكبير بين القاعدتين منحىً ومورداً كما يبدو لمن تأمّل في عباراتهم.
وخاصة إذا لاحظنا عدم تعنون قاعدة لاضرر في كتب القدماء بصورة مستقلّة ومتميّزة ثغورها عن القواعد الأُخر المشابهة كقاعدة نفي الحرج وما شاكلها.
ولذلك نرى المحقّق الحلّـي في كتابه المعتبر :١/١٣٨ في مكروهات التخلّي من كتاب الطهارة، عند ما يريد الاستدلال على عدم كراهة التكلّم حين التغوّط عند الضرورة يقول:«وأمّا حال الضرورة فلما في الامتناع من الكلام من الضّرر المنفي بقوله تعالى:(«وما جعل عليكم في الدّين من حرج») .