نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٨٣ - الخامس أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي
السلطانية وأقضية مبثوثة في مختلف الأبواب.
روى الكليني عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: «قال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والإيمان».[ ١ ]
وروى أيضاً عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
في آداب الجهاد قال: «كان رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول: سيروا باسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه، لاتغلوا، ولاتمثّلوا، ولاتغدروا، ولاتقتلوا شيخاً فانياً، ولاصبياً، ولاامرأة، ولاتقطعوا شجراً إلاّ أن تضطرّوا إليها».[ ٢ ]
وروى أيضاًفي حديث عبد الرحمان بن جندب، عن أبيه: أنّ أمير المؤمنين- عليه السلام-
كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: «لاتقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فإنّكم بحمد اللّه على حجّة، وترككم إيّاهم حتى يبدأوكم حجّة أُخرى لكم فإذا هزمتموهم، فلا تقتلوا مدبراً ولاتجهزوا على جريح ولاتكشفوا عورة ولاتمثّلوا بقتيل».[ ٣ ]
إلى غير ذلك من الروايات الحاكية عن الأحكام الصادرة عن منصبي الحكم والقضاء. ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى أبواب القضاء والجهاد والاحياء.
إذا عرفت ذلك نقول: إنّ هنا ما يدل على أنّ «لاضرر ولاضرار» صدر عنه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
لا بما أنّه حكم إلهي كسائر الأحكام الواردة عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، بل حكم سلطاني صدر عنه بما أنّه سائس الأُمّة وحاكمها لأجل قطع دابر الفساد وقلع جذوره. وإليك ما يدل عليه:
١. قـد نقـل ابن حنبل في مسنده قوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
:«لاضرر ولاضرار» في ضمن
[١]الوسائل : ١٨/١٦٩، كتاب القضاء، الباب ٢، كيفية الحكم، الحديث ١.
[٢]المصدر نفسه: ١١/٤٣، كتاب الجهاد، الباب ١٥«جهاد العدو وما يناسبه» الحديث٢.
[٣]المصدر نفسه: ٦٩، كتاب الجهاد، الباب ٣٣، جهاد العدو وما يناسبه، الحديث١.