نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٥ - استدلال المشهور بالقاعدة
استدلال المشهور بالقاعدة:
وقد استدلّ المشهور بالقاعدة في موارد كثيرة نشير إلى أقل القليل منها:
قال الشيخ في الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين: دليلنا ما روي عن النبي - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
أنّه قال:«لاضرر ولاضرار». واستدلّ به أيضاً في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة وفيه إضافة:«في الإسلام» في ذيل الحديث.[ ١ ]
وقال ابن زهرة في خيار العيب: ويحتجّ على المخالف بقوله:«لاضرر ولاضرار».[ ٢ ]
واستدلّ العلاّمة في التذكرة بالحديث في باب خيار الغبن في المسألة الأُولى قال: الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا وبه قال مالك وأحمد، لقوله - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
: «لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ ٣ ]
وقد اهتمّ بنقله شرّاح الأحاديث، ففي مجمع البحرين قال:وفي حديث الشفعة: قضى رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ ٤ ]
وقال ابن الأثير في النهاية: وفي الحديث:«لاضرر ولاضرار في الإسلام».[ ٥ ]
[١]الخلاف : ٢/١٩ في خيار الغبن وص٨٦ في كتاب الشفعة.
[٢]الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص٥٨٨.
[٣]تذكرة الفقهاء: ١/٤٩٧ في أحكام خيار الغبن.
[٤]مجمع البحرين: ٢٦٣ تحت كلمة«ضرر».
[٥]النهاية، :٣/٨١.