نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٤ - القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
خرقتين فأربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرّني. قال: «فاصنعه».[ ١ ]
ولا يخفى أنّ الاكتحال من محرّمات الإحرام ومع ذلك رخّص الإمام- عليه السلام-
لذلك الضّرير المحرم أن يكتحل وأن يشدّ عينيه بخرقتين ويعصبهما بعصابة إلى قفاه لما يواجهه من ضرر إذا لم يفعل ذلك.
٨٣. روى الكليني باسنـاده عن عليّ بن يقطين، قال:قلت لأبي الحسـن الأوّل- عليه السلام-
:رجل مات وعليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج، إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال- عليه السلام-
: «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم».[ ٢ ]
٨٤. وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام-
: الرجل يكون عنه اليمين[ الدّين] فيحلّفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لايخرج من البلد إلاّ بعلمه؟ فقال: «لايخرج حتى يعلمه» ، قلت: إن أعلمه لم يدعه؟ قال: «إن كان ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولاشيء عليه».[ ٣ ]
٨٥. روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب- عليهم السلام-
قال:«... وحقّ من أساءك أن تعفو عنه وإن علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت، قال اللّه تعالى:(«وَ لِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل»)» .[ ٤ ]
و سيوافيكالكلام فى خاتمة المطاف حول حرمة الإضرار بالنفس فانتظر.
[١]الوسائل: ٩/١٥٢، الباب ٧٠ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.
[٢]المصدر نفسه: ٦/١٦٨، كتاب الزكاة، الحديث ١١٩٣٩.
[٣]المصدر نفسه: ١٦/ ٢٠٧، كتاب الايمان، الحديث ٢٩٥٦٦.
[٤]المصدر نفسه: ١١/١٣٨، كتاب الجهاد، الباب ٢ من أبواب جهاد النفس، الحديث١.