نيل الوطر من قاعدة لا ضرر
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١٤ ص
(٤)
القسم الأوّل ما يعتمد في بيان الحكم على نقل قضيّة سمُرةبن جندب
١٥ ص
(٥)
القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لاضرر ولاضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة ومن دون دلالة صريحة على مورد صدوره من النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _
١٧ ص
(٦)
القسم الثالث ما يشتمل على لفظة «الضرار» فقط
٢٤ ص
(٧)
القسم الرابع ما يدلّ على تحريم الاضرار بالغير
٢٥ ص
(٨)
الف التحريم المباشر
٢٥ ص
(٩)
ب التحريم غير المباشر
٣٥ ص
(١٠)
القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس
٣٩ ص
(١١)
استدلال المشهور بالقاعدة
٤٥ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في ورود القاعدة في غير حديث سمرة
٤٧ ص
(١٣)
الأمر الثاني هل الحديث مذيّل بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن» أو لا؟
٥٥ ص
(١٤)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين «الضرر» و«الضرار»
٥٨ ص
(١٥)
الأمر الرابع في مفاد الهيئة التركيبية
٦٨ ص
(١٦)
الأوّل أنّ المراد نفي الأحكام الضرريّة
٦٨ ص
(١٧)
تحليل نظرية الشيخ الأعظم قدَّس سرَّه
٦٩ ص
(١٨)
الثاني أنّ المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
٧١ ص
(١٩)
تحليل نظرية المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه
٧٣ ص
(٢٠)
الثالث أنّ المنفي هو الضرر غير المتدارك
٧٤ ص
(٢١)
تحليل هذه النظريّة
٧٥ ص
(٢٢)
الرابع أنّ النفي بمعنى النهي
٧٧ ص
(٢٣)
تحليل نظرية شيخ الشريعة قدَّس سرَّه
٧٩ ص
(٢٤)
الخامس أنّ النفي بمعنى النهي والنهي مولوي سلطاني لامولوي إلهي
٨١ ص
(٢٥)
تحليل نظرية السيّد الأُستاذ
٨٤ ص
(٢٦)
بيان المختار في تفسير القاعدة
٨٦ ص
(٢٧)
٩٠ ص
(٢٨)
التنبيه الأوّل شمول النفي لعامّة الأحكام
٩٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثاني في أنّ المدار هو الضرر الشخصي في العبادات والمعاملات
٩٢ ص
(٣٠)
التنبيه الثالث توهّم كثرة التخصيص الوارد على القاعدة
٩٥ ص
(٣١)
التنبيه الرابع في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة العناوين الأوّلية
١٠٠ ص
(٣٢)
أ تقديم القاعدة من باب الحكومة
١٠١ ص
(٣٣)
ب تقديم القاعدة من باب التوفيق العرفي
١٠٢ ص
(٣٤)
ج تقديم القاعدة لأجل أخصّيتها
١٠٣ ص
(٣٥)
د تقديم القاعدة لرفع اللغوية
١٠٤ ص
(٣٦)
هـ التقديم لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان
١٠٤ ص
(٣٧)
التنبيه الخامس في اشتمال الرواية على ما يخالف القاعدة
١٠٥ ص
(٣٨)
التنبيه السادس في شمول القاعدة للأحكام العدميّة
١٠٨ ص
(٣٩)
تقريب للمحقّق النائيني لعدم الشمول
١١١ ص
(٤٠)
التنبيه السابع في إضرار الغير، لدفع الضرر عن النفس أو بالعكس
١١٥ ص
(٤١)
1 هل يجوز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس أو لا؟
١١٥ ص
(٤٢)
2 هل يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه أو لا؟
١١٥ ص
(٤٣)
سؤال وجواب
١١٦ ص
(٤٤)
التنبيه الثامن في علاج تعارض الضررين
١٢٠ ص
(٤٥)
التنبيه التاسع فيما إذا استلزم تصرف المالك، تضرّر الجار
١٢٣ ص
(٤٦)
التنبيه العاشر فيما لو ترتب من تكليف فرد بحكم ضرر على فرد آخر
١٢٩ ص
(٤٧)
التنبيه الحادي عشر فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري
١٣٠ ص
(٤٨)
سؤال وإجابة
١٣٠ ص
(٤٩)
إجابة المحقّق النائيني عن السؤال
١٣٢ ص
(٥٠)
إذا توضأ وضوءاً ضررياً مع الجهل بالضرر
١٣٣ ص
(٥١)
نظرية صحّة الوضوء الضرري عند الجهل
١٣٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة؟
١٣٦ ص
(٥٣)
خاتمة المطاف الإضرار بالنفس
١٤١ ص
(٥٤)
أ أقسام الضرر بالنفس
١٤١ ص
(٥٥)
ب خروج الضرر المنجبر
١٤٢ ص
(٥٦)
ج خروج بعض الأقسام عن محط البحث
١٤٢ ص
(٥٧)
د الرأي المشهور بين الفقهاء
١٤٣ ص
(٥٨)
١٤٥ ص
(٥٩)
1 حديث لا ضرر
١٤٥ ص
(٦٠)
2 حديث وجوب الإفطار عند إضرار الصوم
١٤٧ ص
(٦١)
3 حديث لزوم التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً
١٤٩ ص
(٦٢)
4 حديث ما يضر من الأطعمة
١٤٩ ص
(٦٣)
5 حديث تحف العقول
١٥٢ ص
(٦٤)
6 حديث فقه الرضا
١٥٣ ص
(٦٥)
7 حديث ما يضر بالبدن
١٥٣ ص
(٦٦)
الاستدلال بالعقل
١٥٤ ص

نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٤ - القسم الخامس ما يدلّ على النهي عن الإضرار بالنّفس

خرقتين فأربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرّني. قال: «فاصنعه».[ ١ ]

ولا يخفى أنّ الاكتحال من محرّمات الإحرام ومع ذلك رخّص الإمام- عليه السلام- لذلك الضّرير المحرم أن يكتحل وأن يشدّ عينيه بخرقتين ويعصبهما بعصابة إلى قفاه لما يواجهه من ضرر إذا لم يفعل ذلك.

٨٣. روى الكليني باسنـاده عن عليّ بن يقطين، قال:قلت لأبي الحسـن الأوّل- عليه السلام- :رجل مات وعليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج، إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال- عليه السلام- : «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم».[ ٢ ]

٨٤. وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام- : الرجل يكون عنه اليمين[ الدّين] فيحلّفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لايخرج من البلد إلاّ بعلمه؟ فقال: «لايخرج حتى يعلمه» ، قلت: إن أعلمه لم يدعه؟ قال: «إن كان ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولاشيء عليه».[ ٣ ]

٨٥. روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب- عليهم السلام- قال:«... وحقّ من أساءك أن تعفو عنه وإن علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت، قال اللّه تعالى:(«وَ لِمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل»)» .[ ٤ ]

و سيوافيكالكلام فى خاتمة المطاف حول حرمة الإضرار بالنفس فانتظر.


[١]الوسائل: ٩/١٥٢، الباب ٧٠ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.
[٢]المصدر نفسه: ٦/١٦٨، كتاب الزكاة، الحديث ١١٩٣٩.
[٣]المصدر نفسه: ١٦/ ٢٠٧، كتاب الايمان، الحديث ٢٩٥٦٦.
[٤]المصدر نفسه: ١١/١٣٨، كتاب الجهاد، الباب ٢ من أبواب جهاد النفس، الحديث١.