نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٩ - الف التحريم المباشر
ذلك؟ فقال: «إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلابأس، وإن كان فيه ضرر فلا، وقال- عليه السلام-
:(«بَلِ الإنْسانُ عَلى نَفْسهِ بَصيرَةٌ») فأنتم لايخفى عليكم وقدقال اللّه عزّ وجلّ:(«وَ اللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح»)» ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد مثله.[ ١ ]
٣٦. محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام-
قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني قال:«نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً». قال الصدوق: وفي نسخته أُخرى:وإن خفت على أخيك ضرراً فلا.
وقال الشيخ الحرّ العاملي: أقول:«حمل الصدوق الرواية الأُولى على غير المعسر والثانية على المعسر».[ ٢ ]
٣٧. رواية تحف العقول حول المكاسب المحلّلة والمحرّمة: روى الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق- عليه السلام-
انّه سئل عن معائش العباد فقال:«...كذلك السكّين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة الّتي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما فلابأس بتعليمه وتعلّمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ...».[ ٣ ]
٣٨. محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن السّكوني
[١]الوسائل :١٢ ص١٨٣ كتاب التجارة، الباب ٧١من أبواب ما يكتسب به،الحديث ١;و لاحظ: فروع الكافي :١/٣٦٤، والتهذيب :٢/١٠٣; وتفسير العياشي: ١/١٠٧.
[٢]الوسائل :١٨/٢٤٩، الباب ١٩ من أبواب الشهادات، ح٢; لاحظ أيضاً: الفقيه :٣/٤٢ ، ح٢.
[٣]الوسائل :١٢ /٥٤ـ٥٧، الباب٢ من أبواب ما يكتسب به، ح ١; لاحظ: رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ; وتحف العقول ص٨٠ـ٨٣ من الطبعــة الأُولى وص٣٣١ـ ٣٣٨ من الطبعة الثانية.