نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٠ - الف التحريم المباشر
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه - عليهما السلام-
قال: «قال علي - عليه السلام-
: أبالي أضررتُ بولدي أو سرقتهم ذلك المال». ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن عبد اللّه بن المغيرة مثله إلاّ أنّه قال: «أضررت بورثتي».[ ١ ]
٣٩. وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال:« كان أبو جعفر- عليه السلام-
يقول: عظّموا أصحابكم ووقّروهم، ولايتهجّم بعضكم على بعض، ولاتضارّوا ولاتحاسدوا، وإيّاكم والبخل وكونوا عباد اللّه المخلصين».[ ٢ ]
٤٠. وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام-
عن قول اللّه:(«وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك») قال: «لاينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول:لاأدع ولدها يأتيها يضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ولاينبغي أن يقتّر عليه».[ ٣ ]
٤١. وبالاسنــاد ، عن الحلبـي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال:«لايضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها قبل أن تنتفل، قبل أن تنقضي عدّتها ، فانّ اللّه قد نهى عن ذلك فقال: («ولاتضارّوهنّ لتضيّقوا عليهن»)» .[ ٤ ]
٤٢. وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: «إذا عجز أربابها عنها فلك أن
[١]الوسائل :١٣/٣٥٦، الباب ٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١.
[٢]المصدر نفسه: ٨/٤٠٦، الباب ٥ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٢; لاحظ: الأُصول :٦٠٩ باب حسن المعاشرة.
[٣]الوسائل، كتاب النكاح :١٥/٢٣٨و ٢٣٩، الباب ١٢ من أبواب النفقات، الحديث٤.
[٤]المصدر نفسه: ١٥/٤٣٤، الباب ١٨ من أبواب العِدَد، الحديث ٢.