دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٩٥
الفقراء والمساكين. " [١] ٥ - وفي النافع: " ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف. " [٢] ٦ - وفي القواعد: " وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن. " [٣] ٧ - وفي اللمعة: " ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين. " [٤] ٨ - وفي الدروس: " وإن كان غائبا قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء والمساكين. " [٥] ٩ - وفي الوسيلة: " أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يمكن إيصاله إلى الإمام. " [٦] ١٠ - وفي خمس الروضة: " يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية، وقيل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص وهو قوي، وقيل مطلقا كغيره. " [٧] ١١ - وفي الجواهر بعد التعرض للقول بالحفظ له وتقسيمه بين الفقراء وبين فقراء البلد قال:
[١] الشرائع ٤ / ٤٠ (= طبعة أخرى / ٨٣٩).
[٢] المختصر النافع / ٢٧٣.
[٣] القواعد ٢ / ١٨٠، كتاب الفرائض.
[٤] اللمعة الدمشقية ٨ / ١٩٠ (= ط. أخرى ٢ / ٣١٦).
[٥] الدروس / ٢٦٥.
[٦] الجوامع الفقهية / ٧٧٧ (= طبعة أخرى / ٧٤١).
[٧] اللمعة الدمشقية ٢ / ٨٥ (= ط. أخرى ١ / ١٨٦).