دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٩٢
٨ - وفي خراج أبي يوسف: حدثني ليث، عن طاووس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " عادى الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. " [١] ٩ - وفيه أيضا حدثني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. " وروى مثله بسنده عن سعيد بن المسيب عن عمر أيضا. [٢] ١٠ - وروى البيهقي بسنده، عن عمرو بن شعيب: " أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. " [٣] ١١ - وفي المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: " من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها. " [٤] ١٢ - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد في التحجير قال: " وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين. " [٥] ١٣ - وفيه أيضا بسنده، عن الحارث بن بلال المزني، عن أبيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتحمل فخذ منها
[١] الخراج / ٦٥.
[٢] الخراج / ٦٥.
[٣] سنن البيهقي ٦ / ١٤٨، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر.
[٤] المغني ٦ / ١٥٤.
[٥] الأموال / ٣٦٧.