دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨
يتصرف فيه إلا بإذنه، ويدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (عليه السلام): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. " [١] هذا.
ويدل على الحكم أخبار كثيرة قد مر بعضها: ١ - ففي صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عداد الأنفال، قال: " وكل أرض خربة وبطون الأودية. " [٢] ٢ - وفي مرسلة حماد الطويلة: " وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها... وكل أرض ميتة لا رب لها. " [٣] ٣ - موثقة سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: " كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. " [٤] ٤ - وفي موثقة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عداد الأنفال، قال: " و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء. الحديث. " [٥] ونحوها موثقته الأخرى. [٦] ٥ - وفي مرفوعة أحمد بن محمد في عداد ما للإمام قال: " وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي له وهو قوله - تعالى -: يسألونك عن الأنفال.
الحديث. " [٧] ٦ - وفي موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأنفال
[١] الجوامع الفقهية / ٥٤٠ (= ط. أخرى ٦٠٢).
[٢] الوسائل ٦ / ٣٦٤، الباب ١ من أبواب الأنفال...، الحديث ١.
[٣] الوسائل ٦ / ٣٦٥، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.
[٤] الوسائل ٦ / ٣٦٧، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٨.
[٥] الوسائل ٦ / ٣٦٧، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ٦ / ٣٦٨، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢.
[٧] الوسائل ٦ / ٣٦٩، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٧.