مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٩١

الخامس قضاء النوم شهر رجب ولم يصمه فيجب عليه قضاء صيام أيامه ولا يلزمه التتابع فيه ولو كان قد شرط فيه التتابع كصوم عشرة أيام متتابعة من شهر كذا فلم يصمه ففي وجوبه أي وجوب التتابع في قضائه وجهان من اشتراطه في النذر فيجب مراعاته ومن إن الاصل المشروط بالتتابع قد فات والمعلوم وجوب قضائه مطلقا وأما بشرط التتابع فلا أقربهما الوجوب بل أحوطهما وأما صيام ثمانية عشر يوما بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب فالاحوط فيه التتابع خروجا عن خلاف من أوجبه ولا يمكن الحكم بوجوبه لاطلاق الامر بصيامها من دون ذكر التتابع في صحيحة ضريس عن ابي جعفر (عليه السلام) وهي الاصل في تلك المسألة وقد مر ذكر الرواية في بحث استثناء هذا الصوم عن حكم تحريم الصوم الواجب في السفر وقد أشار المصنف (ره) بذلك إلى إن دخول بدل البدنه في كلية كل الصوم يلزم فيه التتابع من باب الاحتياط وكذا ما سيجئ في كتاب الحج من قوله فإن عجز صام ثمانية عشر يوما متتابعا سفرا أو حضرا وما ذكروا من إن الشهيد في الدروس اختار القول بوجوب المتابعة في صيام بدل البدنة و أوردوا إن القول بعدم الوجوب متجه ولكن الاولى المتابعة لا يخلو عن شئ وذكر الشيخ صوم الرقيق في جناية الاحرام فقال في المبسوط وإذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظور أيلزم به دم مثل اللباس والطيب وحلق الشعر وتقليم الاظفار واللمس بشهوة والوطي في الفرج أو فيما دون الفرج وقتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام وليس عليه دم ولسيده منعه منه لانه فعله بغير إذنه وقال المفيد (ره) على السيد الفداء في الصيد وقال المحقق في المعتبر إن جناياته كلها على السيد لانها من توابع إذنه في الحج ولصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا إذن له وذكر آخر صوم الامة تجامع بطوعها في الاحرام بدلا عن البدنة ولا نص فيه بل النص على خلافه كما عرفت ولا في تتابعه وأشار بذلك إلى استثنائه عن الكلية وقد روى سليم بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين ولفظ الخبر هكذا قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين ولا يبعد حمل الحصر فيه على الاضافي مع جهالة سند الخبر وكل ثلاثة وجب تتابعها وأخل به أي بالتتابع فالظاهر استينافها سواء كان لعذر أولا لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه إلا ثلاثة الهدي من جملة العشرة التي يجب على من لم يجده إذا صام يومين وكان الثالث العيد فإنه يبني ويوم الثالث بعد النفر وادعى العلامة في المختلف الاجماع على هذا لاستثناء ويدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق والشهرة جابرة لضعفهما والاخبار الصحيحة الدالة على إن من فاته صوم اليوم السابع يصوم يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده يحمل على الاستحباب ولعل الاحوط العمل بها والشيخ (ره) في المبسوط لم يشترط فصل العيد حيث قال في كتاب الصوم وصوم دم المتعة إن صام يومين ثم أفطر بني وإن صام يوما ثم أفطر أعاده ولعله (ره) أجمل هنا تعويلا على ما فصله في كتاب الحج وأما الشهران أو الشهر فكما مر مستوفي باعتبار تفصيل حكم التتابع وفي رواية في التهذيب يستأنف المريض أي حسنة جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد مر ذكرها في بحث ما يكفي في تتابع الشهرين وتحمل على مرض غير موجب للافطار أو على الاستحباب كما عرفت ولا يعذر من يصوم الشهرين المتتابعين في الاخلال بالتتابع بفجأة مثل رمضان أو العيد الاضحى قبل وصل الشهرين سواء علم قبل شروعه في الصوم المفاجاة أم لا بخلاف فجأة الحيض وإن علمت والنفاس إن لم تعلم وإن علمت فالحكم بالبناء وعدم وجوب الاستيناف لا يخلو عن إشكال وأما السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم وقد مر البحث عن الجميع مستوفي والاعتكاف ملحق بالصوم ويذكر بعده لاشتراطه به وتأكد استحبابه في شهر رمضان فقال المصنف (ره) بعد فراغه عن بحث الصوم كتاب الاعتكاف وهو لغة اللبث الطويل والحبس والاقبال على الشئ مواظبا قال الجوهري عكفه أي حبسه ووقفه يعكفه عكفا ومنه قوله تعالى والهدي معكوفا ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس وعكف على الشئ يعكف عكوفا أي أقبل عليه مواظبا قال الله تعالى على قوم يعكفون على أصنام لهم وعكفوا حول الشئ استداروا انتهى وشرعا يستعمل في معنى أخص من ذلك فقال المحقق (ره) هو اللبث المتطاول للعبادة ولا ريب في عمومه لصدقه على اللبث الطويل لاجلها سواء كان في المسجد أم غيره صائما أو غير صائم بنية الاعتكاف وعدمها وقال العلامة هو لبث مخصوص للعبادة ولا حسن في هذا التعريف أيضا لاجل كمال إجماله وعدم اشتماله على إيضاح لفظي يفيد الانتقال إلى المعرف ولقد أحسن المصنف فأوضحه غاية الايضاح وعرفه بأنه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة وما قيل من أن فيه ذكر شرايط المحدود في الحد وهو عيب وإن طرده ينتقض باللبث في المسجد ثلاثة أيام