مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٢٠

المفطر المغير للاول بجسب الجنس إلا أن يكون تعبيره بالتأييد بهذا الاعتبار ثم قد عرفت حمل الرواية على وجه يظهر منه اندفاع هذا التأييد ويرد على دليله الثالث عليه وهو قوله ولانه بعد الافطار يجب عليه الامساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا أنه القياس الذي تمسك به ابن الجنيد وقال الشيخ ذلك لا يجوز عندنا مع ظهور الفارق لان وصف الهتك إنما يتحقق في الاول دون الثاني كما أفاده (ره) في المنتهى ويرد على دليله الرابع عليه وهو قوله ولان إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا إن حاصل ذلك ليس إلا ما ذكره في التأييد وقد عرفت الكلام عليه ويرد على دليله على التكرر مع اتحاد الجنس وعدم تخلل التكفير ما أوردناه على دليله الاول على التكرر مع تغاير الجنس وقد عرفت أيضا حال سند الرواية التي ذكرها للتأييد مع عدم إفادتها العموم وقال صاحب المدارك وأورده خالي أيضا ما ذكره بقوله لانا نقول المطلق لا عموم له ينافي ما ذكره أولا من أن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا وهو صادق في المتأخر عن الافطار صدقه في المتقدم إذ يقتضي ذلك كون المطلق كالعام اقول لا يبعد أن يقال في دفع هذا التدافع أن في هذه الرواية أي الرواية عن الرضا (عليه السلام) أخبارا بأن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ ويكفي في إرجاعه إلى الحكم إرجاعه إلى إفادة تكررها بتكرره في الجملة بخلاف ما في صحيحة عبد الرحمن فإن ظاهر تعليق إيجاب الكفارة على الجماع وجوبها كلما تحققت تلك المهية وحاصل ما ذكره بقوله وأما إذا لم يكفر عن الاول فلان الحكم معلق على الافطار اه يرجع إلى الحكم بتداخل المسببات للمعرفات الشرعية لان أصل برائة الذمة عن المتعدد ويرد عليه أنه ينافي ما ذكره أولا في تكرر الكفارة مع تغاير الجنس مطلقا وقال صاحب المدارك إن هذا القول منه غير جيد فإن الافطار الذي هو إفساد الصوم إنما يستند إلى السبب الاول خاصة مع أن ما استدل به على التكرر مع تخلل التكفير يمكن إجراؤه في هذه الصورة أقول ما ذكره أولا لا يضر بمقصود العلامة أعني عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة بل ينفعه ما ذكره بقوله مع أن واستحسنه خالي أيضا فغير جيد إذ لا يكمن القول بتكفير الذنب المتأخر بالعتق المتقدم مثلا وإن كانت الاسباب الشرعية من قبيل المعرفات لان من المعلوم أن الكفارة لا بد أن يكون متأخرة عن الذنب فيلزم القول بالتكرر في هذه الصورة بخلاف صورة عدم تخلل التكفير إذ يمكن القول بكفاية الكفارة الواحدة حينئذ للذنوب المتقدمة لان عليه الذنب للكفارة من قبيل التعريف ويرد على ما ذكره أخيرا في المختلف من أن قول الشيخ لا نقول به ليس بجيد أن الظاهر أن بناء قول الشيخ على ما رواه في كلامه لا الاستنباط كما عرفت فلا يرد عليه ذلك ولو كان نظر ابن الجنيد إلى الخبر دون القياس فجعل مستنده عموم الاخبار الواردة في الافطار كما ذكرناه أولى من قصر نظره إلى الخبر الوارد في التكرر بتكرر الوقاع حتى يحتاج في التعميم إلى قياس باقي المفطرات على الوقاع ثم على القول بالتكرر فقد حقق الشهيد الثاني إن تكرر الجماع يتحقق بالعود بعد النزع وتكرر الاكل والشرب بتكرر الازدراد وإن قل قال ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف وحكم أيضا بتغاير الاكل والشرب وعلى ما ذكره يلزم على هذا القول من الاكل المتعارف على المائدة كفارات متكثرة وإجمال مثل هذا الحكم في الاخبار وعدم التعرض لتفصيله والتصريح به مطلقا مستبعد جدا والظاهر أن بناء التكرر على العرف كما هو المعهود بينهم في أمثاله من الامور التي لا تحديد لها بحسب الشرع ولكن الباعث له (ره) على ما حققه عدم وقوع تكرار الاكل ونحوه في النصوص المعتبرة حتى يحال إلى المعهود منه بحسب العرف بل الوارد فيها تعليق الكفارة على الافطار وهو أمر شرعي فلا بد فيه من الرجوع إلى ما اعتبره الشارع في الافطار ويرجع على هذا إلى ما حققه ره والقول بأن الافطار الوارد في الاخبار عبارة عن الاكل والشرب والجماع ونحوها وإن وحدة الاكل تارة من الشروع فيه إلي الانصراف كما إذا أكل مستمرا على مائدة حتى يشبع وتارة بحسب الازدراد كما لو ابتلع قدر ذرة بالانفراد فبعيد غاية البعد بل هو ضابط جعلي من باب خلط العرف بالشرع ومن أفطر في شهر رمضان مستحلا للافطار فهو مرتد لانكاره ما علم من الدين ضرورة من وجوب صوم الشهر ويلحقه أحكام المرتد بحسب حاله من الرجولية أو الانوثية وانعقاد نطفته حين إسلام أحد أبويه أو كفرهما وغيره من المفطر المقر بالاثم والعصيان ووجوب صوم شهر رمضان يعزر مرتين يرفع فيهما إلى الامام حسما لجرأته وجرأة الناس على الاقدام على الكبائر وفي صحيحة يزيد العجلي قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان أثم فإن قال لا فإن على الامام (عليه السلام) أن يقتله وإن قال نعم فإن على الامام (عليه السلام) أن ينهكه ضربا والنهك المبالغة في العقوبة وقيل والقائل به الاكثر يقتل في الثالثة إن رفع إليه فيها لرواية سماعة قال سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع ثلاث مرات قال يقتل في الثالثة وهي مقطوعة وفي سندها عثمان بن عيسى وسماعة ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة وفي سندها محمد بن عيسى عن يونس مع اشتراك أبي بصير ولصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم