مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٨٥

المصنف وصرح به الشهيد الثاني في الروضة نعم حينئذ لو أتت بالاغسال في الليلة الاتية يصح صومها في اليوم الثاني إذا اغتسلت للظهرين لا يق فيجئ هذا الاشكال في صحة صلاة الفجر أيضا لو أخلت بغسل العشائين واغتسلت لها لانا نقول المستفاد من الاخبار الواردة في باب الصلوة أنها تغتسل عند صلوة كذا وتصليها فنحكم بصحة كل صلوة اغتسلت لها وليس في الصوم نص صريح لنتبع لفظه وإنما المعلوم صحة صومها مع الاتيان بالاغسال فمع الاخلال بواحد منها في اليوم أو الليلة السابقة عليه يشكل أمر صحة الصوم والحق إن غاية ما يستفاد من النص كما يظهر مما سيأتي أن المستحاضة لو تركت الاغسال يجب عليها قضاء الصوم فالمفتقر إلى الدليل الحكم بعدم الصحة ووجوب القضاء مع الاخلال ببعض الاغسال وأما الصحة فتقتضيها امتثال الامر بالصيام الوارد في الشرع ظاهرا (فلو تركت) غسلا من غسلى النهار (فكالحايض) أي قضت ولا كفارة واعلم إن المشتهر بينهم فساد صوم المستحاضة بدون الاتيان بما عليها من الاغسال أما مطلقا أو مع التقييد بالنهارية كما عرفت ودليلهم عليه ظاهرا صحيحة على بن مهزيار قال كتبت إليه أمرأة ظهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين هل يجوز صومها وصلوتها أم لا فكتب (عليه السلام) تقضى صومها ولا تقضى صلوتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة (عليها السلام) والمؤمنات من نسائه بذلك ويشكل الاحتجاج بها لجهالة المكتوب إليه واشتمالها على سقوط قضاء الصلوة عن المستحاضة وأيضا علي (عليه السلام) أمر فاطمة (عليها السلام) بذلك مع أن ذلك لم يقع منها ولم تر حمرة قط ويمكن الاعتذار عن الاول بأن استفسار على بن مهزيار في أمثال تلك المسائل عن غير المعصوم ونقله في طي رواياته عن الائمة (عليهم السلام) مستبعد وأيضا لو كان المرجع غير الامام لما قال فكتب (عليه السلام) كما هو المضبوط في نسخ الحديث وعن الثالث بأن المراد من أمرها (عليه السلام) أن تأمر النساء بذلك كما وقع ذلك صريحا في أخبار أخر واعتذر الشيخ (ره) في التهذيب عن الثاني بأنه إنما لم يأمرها بقضاء الصلوة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلوتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء وأنت خبير بأنه يلزم على ما ذكره الشيخ أن يكون الجاهل معذورا في الطهارة للصلوة دون الصيام وهو في الصلوة خلاف ما اشتهر بينهم وتدل عليه الاخبار وفي الصوم خلاف ما ذكره في التهذيب سابقا من أن الجاهل معذور كما ورد في رواية زراره وأبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قالا جميعا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال قال ليس عليه شئ إلا أن نقول بأن الجهل بالطهارة أعظم أو يقول بأن المراد من الشى المنفى في الخبر الكفارة دون القضاء كما ذكرنا سابقا ويمكن الاعتذار عن الثاني أيضا بأن المقصود أنها تقضى صوم الشهر كله بخلاف الصلوة إذ لا تقضى صلوة أيام حيضها من جملة الشهر ولا يخفى بعده ويمكن أن يق أيضا إن السائل سأل عن حكم المستحاضة والامام (عليه السلام) عدل عن جوابه وذكر حكم الحايض لاجل التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الاصغر عندهم فلا يوجب الغسل وعلى هذا لا يصير الخبر دليلا لمطلوب القوم مع وضوح بعد هذا لاحقا وكيف كان فالاحتجاج بمثل هذا الخبر في غاية الاشكال مع أن الظاهر منه ترك جميع الاغسال وقوله من الغسل لكل صلوتين من باب الاختصا في بيان ما هو المقرر المعلوم فلا يمكن الاحتجاج به على وجوب القضاء بترك البعض وإن قيد بالنهاية كما معه العلامة والمصنف رحمهما الله بل يمكن القول بأن الاعتبار بخصوص غسل الفجر على قياس حدث الجنابة ولكن الاحتياط يقتضى العمل بما اشتهر بينهم ويصح الصوم أيضا من الجنب إذا لم يتمكن من الغسل للامتثال المقتضى للاجزاء والحكم بوجوب القضاء يحتاج إلى دليل لم يوجد والتنافى بين صحة الصوم والجنابة حتى في حال الاضطرار لا يطهر من الشرع مع أن التيمم على ما هو الاقرب عند المصنف (ره) رافع لحكمها والاقرب وجوب التيمم عليه وعلى ذات الدم وهذا هو الاقوى عند الشهيد الثاني في المسالك ولعل وجهه إن حدث الجنابة وما في حكمها مانع من الصوم فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الغسل أو ما يقوم مقامه في الاباحة ويشكل بأن مدخلية التيمم في إباحة الصوم لا بد من أن يثبت من الشرع ففي إثبات وجوبه بها شرعا شبه دور ولو قيل قد ظهر من الشرع مدخلية التيمم في إباحة بعض ما يحرم على الجنب كالصلوة و الطواف وقراءه العزائم فيرجع إلى قياس لا نعمل به وربما استدل عليه أيضا بعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله عز وجل ولكن يريد ليطهركم وبعموم ألفاظ الاخبار الواردة في التيمم كقول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لى الارض مسجدا طهورا وقوله صلى الله عليه وآله لابي ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وقول الصادق في صحيحة جميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفي صحيحة داود بن سرحان في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل وتيمم ونظايرها كثيرة وفي صحيحة زرارة في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء وفي صحيحة حماد بن عثمان قال سئلت أبا عبد الله عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلوة فقال لا هو بمنزلة الماء وعدم ظهور دلالة هذه الادلة على المطلوب كما ترى يمنع عن الخروج عن حكم أصل البرائه بمجردها ولا ريب في أن التيمم إنما يجب بوجوب أمر مشروط به في الشرع واشتراط الصوم به غير ظاهر منه وربما تبادر الذهن