مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٦٧
نوح قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسئلة عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وصحية علي بن مهزيار قال سئلته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلوة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلوة ورواية علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة أسئلة عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته فكتب (عليه السلام) لا يقضي الصوم وحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ لا يقال المغمي عليه مريض فيجب عليه القضاء للاية الكريمة وأيضا الاخبار وارده في وجوب قضاء الصلوة عليه ولا قايل بالفرق مع إن ما ذكرتم من الاخبار تشمل على سقوط قضاء الصلوة فيضعف العمل بها لانا نجيب عن الاول بمنع كونه مريضا مطلقا وعلى تقدير التسليم نقول بتخصيص حكم الاية بالاخبار وعن الثاني بحمل الاخبار الدالة على قضاء الصلوة على الاستحباب للجمع كما قاله الشيخ (ره) في التهذيب واستشهد على ذلك بأخبار تدل عليه وأمر الاحتياط واضح خلافا للمسبوط حيث قال فيه إذ دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقى كذلك يوما أو أياما كثيرة أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شئ مما مر به إلا ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنه يلزم حينئذ القضاء لان ذلك لمصحلته ومنفعته وأنت خبير بأن كون المداواة للمصلحة لا يقتضي الحكم بلزوم القضاء بعد ما عرفت أدلة سقوط عنه وما نقله المصنف (ره) أوفق لكلام المبسوط مما نقله صاحب المدارك من القول بسقوطه عن المغمى عليه مطلقا وكلامه ثانيا في بيان حكم المغمى عليه وإن كان يشعر بما نقله لكنه مخصوص بعزمه على الصوم قبل الاغماء وإن كان قبل دخول الشهر كما صرح به وبعدم الافطار بقرنية هذا الكلام (وقال المفيد يقضي ما لم ينو قبل الاغماء فيجزي) قد عرفت شرح كلامه مفصلا (ولا يصح من السكران) لفساد عقله ومن شروط الصحة كمال العقل (وإن وجب عليه) فيترتب العقاب على هذا الافساد ويجب الامساك عليه ولو أفاق في أثناء النهار ويلزمه القضاء مطلقا وهذا بناء على ما هو الغالب في السكران من فعله للسبب عالما أما لو وجر المسكر في حلقه بالاكراه أو تناول شيئا ولم يعلم به فأداه التناول إلى السكر فليس عليه شئ كما سيأتي لما عرفت في المغمى عليه والنائم بحكم الصائم اليقظان في وصف صومه بالصحة شرعا مع سبق النية وإن استمر نومه إلى الليل والظاهر وفاق العامة والخاصة على عدم ابطال النوم للصوم وعدم منعه عنه وروي عن النبي صلى الله عليه وآله الصائم في عبادة إن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما وعن الصادق (عليه السلام) نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وعن الكاظم (عليه السلام) قبلوا فإن الله تبارك وتعالى يطعم الصائم ويسقيه في منامه إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة ونقل عن إدريس إن النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا ولكن الظاهر إنه يقول باستحقاق الثواب وعدم وجوب القضاء للاتفاق وقد مر الكلام في ذلك مفصلا (أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها) لما مر سابقا في بحث وقت النية فأما لو لم تسبق منه النية ولم ينتبه قبل الزوال أو لم يجددها فعليه القضاء لفوات وقت النية وفوات الصوم بفواتها (ولو نام أياما قضى ما لم ينو له) فلو لم ينو أصلا قضى الجميع ولو نوى فغير اليوم الاول (وفي المبسوط يصح كلها مع سبق النية بناء على إجزاء النية للايام) قال (ره) فيه ومن بقى نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبقت منه نية القرينة فلا قضاء عليه وقد مر أن الاجود عند المصنف تعدد النية بتعدد الايام فلا يصح اليوم الاول (والكافر يجب عليه الصوم) لاتفاقهم على أنه مكلف بالفروع ومعاقب على تركها (ولا يصح منه) لاشتراطه بنية القربة ولا تتمشي منه وإن كان كفره بغير جحد الالهية لان المعتبر من القربة في العبادة المحضة كالصلوة والصوم ترتب أثرها من الثواب لا محض طلبها بالاتفاق وإنما الخلاف في عتقه وصدقته ووقفه باعتبار إن الغرض منها نفع الغير فجانب المالية فيها أغلب من جانب العبادة ويمكن الاكتفاء فيها بمحض طلب القربة باعتبار النصوص الدالة على اعتبار القربة فيها (إلا ما أدرك فجره مسلما) لارتفاع المانع في تمام وقت العبادة حينئذ وفي المبسوط لو أسلم قبل الزوال أمسك وجوبا وكان صوما صحيحا وقد مر وجهه سابقا مع ما فيه ورواية العيص بن القاسم في الصحيح تدفعه قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسملوا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر لا يقال لعل قوله أو يومهم الذي أسلموا فيه عطف على قوله ما مضى فالسؤال عن قضاء اليوم الذي أسلموا فيه باعتبار كفرهم في جزء منه لعدم تعرضه لذكر شئ آخر من منافيات الصوم والجواب عدم وجوب القضاء عليهم بهذا الاعتبار ولا ينافي ذلك وجوب صومه عليهم إذا كان إسلامهم قبل الزوال كما هو رأى الشيخ لانا نقول كما له بعد هذا المعنى عن قوله (عليه السلام) في الجواب ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسملوا فيه غير خفي ومع ذلك فلا يرتبط الاستثناء بسابقه (ولو ارتد المسلم في الاثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمسبوط والمعتبر) قال في المبسوط أما المرتد عن الاسلام إذا رجع فإنه يلزم قضاء الصوم وجميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده لانه كان بحكم الاسلام لا لتزامه له أولا فلاجل ذلك وجب عليه القضاء فأما إن ارتد ثم عاد إلى الاسلام قبل أن يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد لانه لا دليل عليه وقال في المعتبر