مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٨٨

ثم نام حتى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة واعلم إن رأى الشيخ وأتباعه والمصنف (ره) إن في النومة الثانية بعد العلم بالجنابة بشرط العزم على الغسل واستمرارها إلى الفجر يجب القضاء خاصه وفى الثالثة وما بعدها القضاء والكفارة وإن نوى الغسل واستدل الشيخ على حكم الثانية بالاخبار السالفة الدالة على وجوب القضاء على النائم وجعل خبر معاوية بن عمار دليلا على تخصيصها بالثانية وأنت خبير بكمال بعد هذا التخصيص وإن التخصيص الذى ذكرناه أبعد عن التكلف واستدل على حكم الثالثة بما سيجئ مع ما فيه ثم الظاهر إن ما ذكروه حكم كل ليلة فلا يدخل نوم النهار والليلة الماضية إن استمرت جنابته في العدد والاصح كما قاله في المسالك إن تجديد الجنابة بعد الانتباه في الليلة لا يهدم العدد ولو أصبح جنبا ولم يعلم بالجنابة في الليل انعقد المعين خاصة سواء كان من رمضان أو غيره إذ لا يجوز ترك صومه وصوم يوم آخر بدله لتعينه فلا بد من الاتيان به ووجوب القضاء عليه مع الاتيان والامتشال وعدم التقصير يحتاج إلى أمر جديد وليس في الاخبار ما يدل على وجوبه في هذه الصورة وكون الصوم مشروطا بالطهارة كيف كان حتى لا يكون ما فعله مأمورا به غير ظ بل خلافه ظاهر في النائم الناوى الغسل وأما الغير المعين فيدل على عدم انعقاد قضاء رمضان ما مر من صحيحتي ابن سنان ورواية سماعة بن مهران وأنت خبير بأن شمولها لهذه الصورة غير ظاهر وزاد في المدارك احتمال انعقاد قضاء لو علم بها ليلا ونام واستمر النوم إلى الفجر كما ينعقد صوم رمضان في الفرض المذكور ولا يخفى بعده وأمر الاحتياط واضح ومال في المسالك إلى احتمال إلحاقه بالمعين لو تضيق برمضان والاحتياط في الاتيان به وبيوم آخر بعد انقضاء رمضان وأما غير قضاء رمضان من الواجبات الموسعة فلانه في حكمه باعتبار عدم تعينه وإمكان تركه وإيقاعه في يوم آخر وقد عرفت ما فيه من احتمال اختصاص الحكم باشتراط الطهارة بصوم رمضان أداء وقضاء مع أن ثبوته فيه أيضا غير ظاهر في هذه الصورة كما علمت وفى الكفارة لو وقع الفرض المذكور في خلال ما يجب تتابعه منها وما وجب تتابعه من غير الكفارة وجهان الاول صحة الصوم لانه في حكم المعين باعتبار وقوعه في خلال أيام يجحب تتابعها شرعا والثانى وعده في المسالك أجود عدم صحة صوم ذلك اليوم لانتفاء شرط صحته وهو الطهارة ولكن التتابع لا يحتل بذلك لعدم تقصيره وناقش على ذلك في المدارك بأن عدم التقصير إنما يقتضى انتفاء الاثم لا تحقق الامتثال مع عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه أقول وأنت خبير بأن ساير ما حكموا بعدم قطعه المتتابع من الاعذار كالمرض وغيره ليس بأزيد من ذلك مع استلزامه للضيق والحرج لبعض الاشخاص ولو كان نقلا ففي رواية ابن بكير صحته روى ابن بكير في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا قال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتمل بالنهار في شهر رمضان يتم يومه كما هو فقال لا بأس وأيضا روى حبيب الخثعمي في الصحيح قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلثة الايام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أنى أجنبت فأنام متعمدا حيت ينفجر الفجر أصوم أولا اصوم قال صم وروى ابن بكير أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى ما مضى من النهار وقال يصوم إنشاء وهو بالخيار إلى نصف النهار ووجه القول بعدم الصحة وبه قال الشيخ وكثير أنه غير معين فلم يصح كقضاء رمضان وإن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا يبعض ويجب عن الاول بأنه قياس غير معمول به وعن الثاني بمنع كلية المتقدمتين والسند ظاهر وكلام المصنف (ره) يشعر بالتوقف وإن ما أخيرا إلى الصحة وكأنه لذهوله عن صحيحة الخثعمي وفى رواية كليب إطلاق الصحة بالنسبة إلى الواجب المعين والموسع والندب إذا غتسل ويحمل على المعين أو الندب للنهى عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان وغيرها وقد تقدم ذكرها مفصلا ولم أقف على رواية كليب في شى من كتب الاحاديث المتداولة ولو احتلم نهارا لم يفسد مطلقا ندبا كان أو واجبا معينا أم موسعا للاصل ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع وقال في المنتهى لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا ويدل عليه أيضا موثقة ابن بكير المتقدمة وصحيحة عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال ثلثة لا يفطرن الصائم القى والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه آله وهو صايم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم وما وقع في الفقيه والظاهر أنه من تتمة صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صومه ولا قضاء عليه وما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل الحديث يحمل على الكراهة ولو نسى الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلوة أما قضاء الصلوة فعليه الاجماع كما ذكره العلامة وغيره وتدل عليه الاخبار وأما قضاء الصوم فعليه الاكثر وخالف ابن إدريس والمحقق في الشرايع والنافع وظاهر كلام المصنف (ره) عدم الفرق بين اليوم والايام والشهر وكلام بعضهم ربما يشعر بالفرق وقال الشيخ (ره) في النهاية ومتى أجنب في أول الشهر ونسى أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم والصلوة وقريب منه ما قاله في المبسوط وفي كلام أكثرهم وقع لفظ الشهر والايام وكأنهم لتبعيته لفظ النص