مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٩

أنه قال من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه ومن أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة واحدة وقضا يوم مكانه وأتى له بمثله وأما وجوب القضاء والكفارة في الاربعة الاخيرة من الثمانية ففيه خلاف بين الاصحاب وقد مر البحث عنه مفصلا عند ذكرها إلا عن وجوب الكفارة على من تعمد البقاء على الجنابه ووجوبها هو المشهور بين الاصحاب فإليه ذهب الشيخان على بن بابويه وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح و المحقق والعلامة وقال محمد بن إدريس والاقوى عندي وجوب القضاء والكفارة فيه للاجماع على ذلك من الفرقة ولا يعتد بالشاذ الذى يخالف في ذلك وعد ابن حمزة ما يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة البقاء على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ونقل في المختلف عن انتصار السيد أن مما انفردت به الامامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة ونقل عن جملة أنه نسب ذلك إلى الروايتين ونقل في المنتهى عن ابن أبى عقيل القول بوجوب القضاء خاصة وقال وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى ومستند وجوب الكفارة كما ذهب إليه الاكثر ما نقلناه سابقا عن المختلف في وجوب القضاء من أن الانزال نهارا موجب للقضاء والكفارة فكذا استصحاب الانزال وقد عرفت ضعفه وما روى عن أبى بصير وقال في المختلف في الموثق وكأنه أراد إلى أبى بصير وكانت له قرينة على أنه الثقة عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال أنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا وقيد التعمد ربما يشعر بأن من كان في نيته الغسل فنام أو ظن بقاء الليل أو ذهل عن ذهابه فطلع عليه الفجر لا يجب عليه ذلك وقال المحقق (ره) في المعتبر بعد نقل هذه الرواية وبهذه أخذ علماؤنا الاشاذ أو ما روى عن سليمان بن جعفر المروى عن الفقيه (عليه السلام) قال إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه وقد عرفت أن وجوب صيام الشهرين لا ينافى في التخيير بين الثلثة وأن يكون له بدل وما روى عن إبراهيم بن عبد الحميد وفى بعض نسخ التهذيب عن عبد الله عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا وما وقع في هذه الرواية من منع المحتمل عن النوم بمحمول على الكراهة كما سلف قال صاحب المدارك وهذه الرواية كلها ضعيفة السند فيشكل بالتعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبى عقيل والمرتضى (ره) من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة أقول ولا يبعد أن يق أن ضعفها ينجبر بهذه الشهرة العظيمة وعمل الاصحاب ولا ينبغى الجرئة على مخالفتهم واستدل لما ذهب إليه الحسن بالاصل وبروايات سبق ذكرها في بحث من نام على الجنابة كصحيحة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) وصحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن (عليه السلام) ورواية إسماعيل بن عيسى عن الرضا (عليه السلام) والاصل يعدل عنه بروايات اشتهر العمل بها بين الاصحاب وقد مر البحث عن الروايات الواردة في نوم الجنب وسيجئ ما بقى من البحث عنها مع أن رواية إسماعيل لا ينطبق على مذهب الحق لدلالتها على سقوط القضاء أيضا وهو لا يقول به فلا بد من حملها على التقية أو تأويلها ثم اعلم أن القضاء في كل موضع يجب منفرد أو منضما إلى الكفارة فإنه يجب يوم مكان يوم على القاعدة المطردة في قضاء ساير العبادات كالصلوة والحج وغيرهما فإنه يجب بحسب الاداء في الجميع وعليه إجماع الفرقة وهو قول عامة الفقهاء ويدل عليه ظاهر الاية الكريمة في الافطار بالمرض والسفر وصريح الاخبار في الافطار مطلقا وحكى عن ربيعة أنه قال يجب مكان كل يوم إثنا عشر يوما وقال سعيد بن المسيب أنه يصوم عن كل يوم شهرا واحتج ربيعة بأن رمضان يجزى عن السنة و هي إثنا عشر شهرا فكل يوم منه في مقابله إثنى عشر يوما من غيره وفساده واضح إذ لا دليل على وجوب صوم السنة والاجتزاء عنه برمضان وكذا لا يكفر الجاهل بالتحريم على الاقوى والاشهر بين المتأخرين لما عرفت مفصلا من اختصاص أدلة وجوب الكفارة بمن أفطر متعمدا ولرواية زرارة وأبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) والاصل برائة الذمة وإن كان الاحتياط في التكفير ولا يكفر الجاهل بالتحريم ولو كان إفطاره بعد إفطاره ناسيا للصوم إذا توهم إباحة الافطار له حينئذ لاجل فساد صومه بما فعله نسيانا وإطلاق الافطار باعتبار أنه إفطار على تقدير تذكر الصوم والعلم بالتحريم وهذا فرد خفى للجاهل بالتحريم لعلمه بتحريم أصل الفعل ولكن عرضت له شبهة في تحريمه في خصوص تلك الحال ووجه عدم تكفيره ما عرفت من سقوط الكفارة عن الجاهل بالحكم وهذا جاهل حقيقة وفى حكم تعمد البقاء على الجنابة في وجوب القضاء والكفارة الاعراض عن نية الغسل إذا طلع عليه الفجر جنبا وإن كان نائما أو ذاهلا عن انقضاء الليل وطلوع الفجر أو ظانا بقاء الليل فظهر فساد ظنه وطلع الفجر لانه بإعراضه عن نية الغسل عامدا للبقاء على الجنابة حقيقة وكذا في حكم تعمد البقاء على الجنابة معاودة النوم على الجنابة بعد انتباهتين إذا طلع الفجر عليه في النومة الثالثة ذهب إليه