مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٦٨

لو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه وقد مر البحث عن تلك المسألة سابقا والمصنف (ره) نسب القول بالاجزاء في السابق إلى الشهرة وجعل الوجه الفساد كما حكم هنا ولا وجه لاعادته (ولا يجب) الصوم إلا ما يستثني (على المسافر حيث يجب عليه القصر) أما لو تخير في القصر ففي الاماكن الاربعة لا يجوز له الصوم لا ختصاص الاخبار بجواز اتمام الصلوة فيها للمسافر فالادلة المتضمنة لوجوب الافطار عليه سالمة عن المعارض وفي قاصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فبين القائلين بتخيره في قصر الصلوة في صومه خلاف قال الشيخ في النهاية والمبسوط لم يجز له الافطار وهو مخير في التقصير في الصلوة وكان نظره إلى اختصاص الاخبار بقصر الصلوة وقال المفيد يتخير فيهما ويحتمل أن يكون مستنده الاخبار الواردة في قصر الصلوة مع الاخبار الدالة على التلازم بين القصر والافطار كقوله الصادق (عليه السلام) في صحيه معاوية بن وهب هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ولو أراد الرجوع من يومه فقال في المختلف قصر في الصلوة والصوم إجماعا ونقل في المنتهى عن الشيخ قولا بالتخيير (ولا يصح منه صوم رمضان) للاية والاخبار والاجماع منا وأكثر العامة على الصحة واختلفوا في الافضلية ومستندهم رواية عايشة إن النبي صلى الله عليه وآله قال لحمزة الاسلمي وقد سئله عن الصوم في السفر إن شئت صم وإن شئت فافطر ورواية أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فصام بعضنا وأفطر بعضهنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصايم وتحملا على صوم الندب على تقدير صحتهما (وإن نذره) لفساد النذر بفساد متعلقه (ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه فظاهر الشيخ الجواز ومنعه الفاضلان) قال في المبسوط إذا كان مسافرا سفر يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه وإن صام بنيته التطوع كان جايزا وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ثم حكم بمثل ذلك على من أوقع صوم واجب آخر كان عليه غير النذر في رمضان ثم قال وعلى الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر واجب لا يصح هذا الصوم بحال أقول بناء ما ذكره من أنه إذا صام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان على ما مر من تأدى رمضان بنيه غير فرضا أو نقلا وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ والاقرب إن صومه نقلا أو عن نذر مقيد بالسفر باطل لنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وإيجاب العدة يستلزم إيجاب الافطار وقوله (عليه السلام) ليس من البر الصيام في السفر أقول فرض النذر مقيدا بالسفر لاعتقاده أنه لو لم يقيد يختص بالحضر لا يقال يتوجه على احتجاجه بالاية إن إيجاب العدة يستلزم عدم صحته صوم رمضان في السفر لا إيجاب الافطار وعلى احتجاجه بالرواية وقد احتج بها المحقق (ره) أيضا في المعتبر إن بناء كلام الشيخ على جواز التعبد بالصوم الواجب لا بالاصالة والصوم المندوب في حال السفر وعلى هذا فيختص الرواية بصوم رمضان فلا تدل على خلاف مطلوب الشيخ لانا نجيب عن الاول بأن الله تعالى أمر من شهد الشهر من المكلفين بصومه من غير اعتبار قيد أو خصوصية في هذا الصوم ثم أوجب العدة على المعذور بالمرض أو السفر فعلم منه ظاهرا أنه لا يجوز للمريض و المسافر الصوم مطلقا في هذا الشهر خصوصا بقرينة ملاحظة حال المريض وحكمه وقد اعترف الشيخ (ره) أيضا بذلك في التهذيب حيث قال ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالواجب يظاهر اللفظ الصيام لمن شهد وفرض بصريحه القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا فلو لا إن الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام أخر ثم استدل بأخبار تدل على ذلك كرواية عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ورواية يحيى بن أبى العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصايم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله اصوم شهر رضمان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله أنه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أتعجب أحدكم أن لو تصدق بصدقة أن ترد عليه ونجيب عن الثاني بأن المفروض أصل جواز التعبد بالصوم الغير الواجب بالاصالة مجملا في حال السفر لا إيقاعه في خصوص شهر رمضان فيبقى تحت عموم المنع المستفاد من هذا الخبر حتى يظهر خلافه ولا يلزم من مجرد تطرق التخصيص إلى الخبر تخصيصه بمحض صوم رمضان والحاصل إن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل وقد ورد هذا المنع المستفيض الذي يخصص العمومات الواردة في التعبد بالصيام بغير حال السفر وليس بعد ذلك في الاثار ما يدل على جواز التعبد بالصوم الغير الواجب بالاصالة مطلقا في السفر حتى في شهر رمضان بل الظاهر من اتفاقهم على عدم وقوع صوم آخر مطلقا في هذه الشهر في الحضر كما مر سابقا ومن الروايتين الواردتين في جواز الصوم المندوب