مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٦

عشائه سحوره حرم وقد ظهر وجه الحكم بالحرمة وليس في بعض النسخ لفظ حرم وعليه فهو بيان فرد آخر للوصال كما نقلنا من الروضة درس يفسد الصوم بفعل الثمانية التى جعل الصوم سابقا عبارة عن توطين النفس لله تعالى على تركها عمدا أي متعمدا قاصدا للفعل مختار ذاكر للصوم وقد مر بيان ذلك في كل واحد منها بالتفصيل لا سهوا أي ساهيا ناسيا للصوم قال في المنتهى لا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل المفطر ونسبه إلى أكثر علماء العامة أيضا ونقل الخلاف عن ومعه ومالك وقال في المعتبر قال مالك يفطر في الفرض لا في النفل وقال عطا والثوري يفطر فيهما وقال أحمد يفطر بالجماع دون غيره ويدل عليه بعد الاجماع ما رواه الجمهور عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وعنه صلى الله عليه وآله من أكل وشرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله وعنه صلى الله عليه وآله من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه وعن على (عليه السلام) قال لا شى على من أكل ناسيا ومن طريق الاصحاب روايات منها ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل نسى فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل وما رواه محمد بن قيس في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسى وأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسى فإنما هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه وما رواه سماعة في الموثق قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضاؤه وما رواه عمار بن موسى الساباطى في الموثق عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله قال يغتسل ولا شئ عليه وما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله وما رواه أبو بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام في رمضان فأكل وشرب ناسيا فقال يتم صومه وليس عليه قضاء وما رواه عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (عليه السلام) يابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد روى عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث كفارات وروى عنهم أيضا كفارة واحدة فبأى الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه وهذا الخبر يرشد إلى الجمع بين الاخبار بنحو ما شاع بين العلماء وهو قوى السند قال العلامة (ره) في المختلف في طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ولا يحضر في الان حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها وحكم في التحرير بصحة الرواية وقال الشهيد الثاني هو شيخ ابن بابويه ومن البعيد أن يروى الصدوق من غير الثقة بلا واسطة اقول وفى هذا البعد تأمل وفي طريقها ايضا على بن محمد بن قتيبة ولا تصريح في كتب الرجال بتوثيقه بل ذكر أنه فاضل عليه اعتمد أبو عمر والكشى في كتاب الرجال ودلالة ذلك على التوثيق غير ظاهرة وفي مذهب عبد السلام أيضا كلام واستدل في المنتهى ببعض الوجوه الضعيفة أيضا مثل أن التكليف بالامساك يستدعى الشعور وهو مفقود عن الناسي فكان غير مكلف به وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وهذا لا يدل إلا على سقوط الاسم وسقوط الكفارة لو كانت للتكفير لا الجبر ما قد فات وأما صحة الفعل وسقوط القضاء فلا يمكن أن يستدل عليها بهذا الدليل واحتج مالك على رأيه بأن الاكل ضد الصوم لانه كف فلا يجامعه ككلام الناسي في الصلوة وبناء هذا الكلام منه على أن الصوم عبادة عن ترك الاشياء المخصوصة مطلقا في النهار وذلك أول النزاع فأنا نقول الصوم عبادة عن ترك تعمد الاتيان بها فالضد هو الاكل عمدا لا نسيانا وفساد قياسه واضح لمنع المقيس عليه فضلا عن المقيس ثم الظاهر أن النائم لو فعل شيئا من ذلك لم يفسد صومه لانه أعذر من الناسي لرفع القصد إلى الفعل والعلم بالصوم كليهما عنه بخلاف الناسي فإنه قاصد للفعل وإطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الصوم بين الواجب والندب والمعين وغيره وقال الصدوق في الفقيه بعد نقل صحيحة الحلبي وموثقة عمار بن موسى الساباطى قال مصنف هذا الكتاب وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء هكذا روى عن الائمة (عليهم السلام) وقال العلامة في المنتهى لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه أنه يتم على صومه واستدل عليه بصحيحتى الحلبي ومحمد بن قيس ورواية أبى بصير في النافلة وما ذكره موافق لما ذكره الشيخ في التهذيب والنهاية ثم قال في المنتهى وللشيخ قول آخر هذا أجود وأشار المصنف (ره) إلى التعميم بقوله وإن كان في النفل للرواية أعنى رواية أبى بصير قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال يتم يومه ذلك وليس عليه شئ ويحتمل أن يراد بالرواية ضمن الرواية ويكون التعليل لقول لا سهوا علما بالمسألة وتحريم فعله في الصوم وجهلا بها وهذا تعميم لا فساد فعل العمل أما العامد العالم بالمسألة فلا خلاف فيه وأما الجاهل بها فذهب الاكثر إلى فساد صومه وخالف ابن إدريس فقال في السرائر وجميع ما قدمناه في ذلك الباب متى فعله الانسان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا غير عالم بالحكم لم يكن عليه شئ ومتى فعله متعمدا وجب عليه ما قدمناه ويظهر ذلك من كلام