مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٥١

فإذا لم يكن للفعل الاوجه واحد بحسب أصل الشرع كالصوم في شهر رمضان حيث لا يقع فيه غير شرعا استغنى عن نية التعيين مثل رد الودايع وتسليم الامانات وهذا يدل على عدم اعتبار نية الوجوب أيضا في شهر رمضان كما ذكرنا سابقا وكذا يدل على أنه لو عين سببا لا يقع الاعلى وجه الوجوب فلا يحتاج إلى نية ولعل المصنف (ره) لا يقول باعتبار الوجه في النية من جهة التميز بل لما يقوله المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه ولكن إثبات ذلك مشكل جدا وأيضا هذا الاحتجاج كما يدل على عدم اعتبار تعيين السبب في صوم شهر رمضان يدل على عدم اعتباره في النذر المعين وشبهه أيضا والفرق كما يفهم من المختلف إن التعيين في الاول بأصل الشرع لان هذا الزمان لا يصلح شرعا إلا لهذا الصوم بخلاف الثاني لان التعين فيه لعارض من قبل الناذر وكان الزمان في نفسه بحسب أصل الشرع صالحا لغيره فيفتقر إلى التعيين بحسب النية كالنذر المطلق فغير نافع أصلا لان التميز الواقعي إن كان يعنى عن التعيين بحسب النية لعدم الحاجة إلى المميز فيهما وإلا فلا ولا دليل بحسب الشرع يدل على اعتبار التعيين بأصل الشرع وعدم اعتباره بسبب العارض وهو ظاهر والقياس على النذر للمطلق قياس مع الفارق لعدم تعيين الزمان فيه له أصلا واحتج المحقق ره في المعتبر ثانيا على الحكم المذكور وبقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فإذا حصل مع نية التقرب فقد حصل الامتثال فكان ما زاد منفيا واعترض عليه بأن امتثال الامر فرع تعقل المأمور إن الامر أمره بذلك الفعل فإذا لم يعتقد أن الصوم غدا مما أمر الشارع بالاتيان به فيه لم يكن تمثلا للتكليف بالصوم غدا وإن اعتقد ذلك فقد لزم تعيين السبب إذا لا نعنى بقولنا لزمه أن ينوى إن صايم غدا صوم شهر رمضان إلا ألزم التعرض في النية لانه الصوم الذى أمره الشارع في هذا الزمان الخالص بل نقول إن لم يعتقد المأمور أنه من أيام الشهر الذى أمر الشارع بصيامه لم يكن متمثلا لهذا التكليف وإن اعتقد ذلك فقد ثبت ما قلناه والجواب إن المكلف إذا فهم التكليف واستشعر الخصوصيات ولكن كان وقت الاتيان بالفعل ذاهلا عن هذا الخصوصيات على سبيل التفصيل وعلم إجمالا إن هذا الفعل مطابق لمطلوب الشارع وإن اتيانه به وسيلة للتقرب إليه فلا ريب في أنه بعد إتيانه به على هذا الوجه تمثل لامره مطيع لحكمه خارج عن عهدة تكليفه مع عدم تعيين السبب في النية كيف لا وهو حينئذ غير متذكر لشئ من الخصوصيات وإن كان بحيث يمكنه التذكر إذا التفت إليها وتصدى لاحضارها بل ويمكن أن يكون متمثلا وإن لم يتسير له التذكر للخصوصية مع رجوعه إلى وجدانه والتفاته إلى الخصوصيات أيضا مثل أن لا يكون في ذكره إلا طلب الشارع لصوم لم يقيد بغير هذا اليوم فلو صام ذلك اليوم بقصد القربة كان متمثلا وإن كان الاطلاق أو التقيد باليوم على سبيل الانفراد أو في ظمن الشهر أو الاسبوع يكون له مشكوكا فإن أردتم بالتعيين هذا الالتفات الاجمالي إلى الامر المشتمل على السبب فلا تنازع معكم ويلزمكم الخروج وعن محل النزاع وإن أردتم شيئا أزيد منه فلا يثبت بما ذكرتم وأفاد خالي طاب ثراه إن إتمام هذا الاحتجاج يتوقف على إثبات إن النية خارجة عن حقيقة الصوم شرطا لها وإن الصوم حقيقة شرعية في مهيه الامساك المغير مطلقا من غير اعتبار استجماع شرايط الصحة في معناه الحقيقي حتى إذا انتقى بعض شرايط الصحة صدق الصوم حقيقة إذ حينئذ نقول من أراد إثبات أمر زايد على القدر المسلم يحتاج إلى دليل لان إثبات الشرط يقتضى تقييد المطلق وهو متقدر بقدر الضرورة واقتضاء الدليل وأما على التقديرين الاخرين كان تحصيل العلم بالبرائة من التكليف الثابت يقتضى الاتيان بالفرد الذى يثت كونه فردا للمأمور به فردا يحصل به الامثال وهو إنما يحصل بالاتيان بالفرد الذى وقع الاتفاق على أجزائه أو دل الدليل عليه وحيث كان إثبات الامرين المذكورين لا يخلو عن عسر كانت البرائة اليقينية من التكليف الثابت يقتضى اعتبار قصد التعيين لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء لان القضاء بتكليف جديد منوط بفوات الفعل أداء ولم يثبت في موضع البحث انتهى كلامه وأقول خلاصة احتجاج المحقق (ره) ليس إلا أن الشارع أمرنا بصوم شهر رمضان بقوله عن من قايل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولا يفهم من الصوم بعد تتبع عرف أهل الشرع وقاطبة المسلمين أزيد من هذا الامساك المخصوص فإذا حصل مقرونا بنية التقرب المعلوم اعتبارها في العبادة فقد حصل الامتثال ومن ادعى لزوم شئ زايد على ذلك فعليه البيان لان الاصل برائة الذمة حتى يثبت اشتغالها فا لا يراد عليه بأن عليك إثبات عدم اعتبار كذا وكذا كما يرجع إليه كلامه ليس إلا كإلزام المنكر بإقامة البينة على برائة ذمته من حق المدعى وذلك من الغرايب وإن أراد (ره) تحصيل العلم بالبرائة تحصيل العلم بالاتيان بفرد كان مستجعما لجميع الشرايط التى اعتبرها الشارع في الواقع فعلى التقدير الاول أيضا لا يحصل هذا العلم إلا مع العلم بحصر الشرايط بالنص والاجماع الحكم الثاني أنه يعتبر في النذر المعين وشبهه من العهد واليمين المعنين تعيين السبب وهذا قول الشيخ (ره) في المبسوط والجمل والخلاف واستقر به العلامة في المختلف ورأى السيد وابن إدريس في ذلك عدم الافتقار إلى التعيين وقواه في المنتهى حجة القول لثاني ما ذكرناه أولا في عدم الافتقار إلى التعيين في صوم شهر رضمان بانضمام عدم الفرق بين التعيين بأصل الشرع وبالعارض كما ذكرنا وحجة القول الاول أولا ما ذكرناه في مقام بيان الفرق وقد عرفت ضعفه وثانيا إن الاصل وجوب التعيين إذا الافعال إنما يقع على الوجوه المقصورة ترك ذلك في شهر رمضان لانه