مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٨٢

كما صرحوا به وقال العلامة في المختلف ابن حمزة وافق الشيخ وكذا ابن إدريس قال وهو الاقرب لنا الاصل برائة الذمة خالفناه في الولد الذكر للنقل والاجماع عليه ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل وما رواه حماد بن عثمان وذكر مرسلة حماد المتقدمة أقول وحسنة حفص البختري أيضا مثل هذه المرسلة في الدلالة على ذلك والمصنف (ره) في اللمعة رجح هذا لاقول وهو المشهور بين المتأخرين وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء مع مراعاة الكبر والحاصل كما صرح به بعضهم أنه يجب القضاء مع فقد الولد الذكر على كل وارث حتى المعتق وضامن الجريرة والزوج والزوجة ويقدم الاكبر فأكبر من الذكور ثم الاناث كذلك وهو ظاهر القدماء كالصدوقين وقريب منه قول ابن الجنيد وابن البراج على ما نقل عنهم والاخبار والمختار لما ورد في الاخبار من أنه يقضي عنه مطلقا ومن أنه يقضى الولي وهو يطلق على أولى الناس بميراثه فيشمل جميع من ذكرناه ومن أنه يقضي أولى الناس بميراثه كما في حسنة حفص وهو نص في المطلوب وآخرها لا ينافي ذلك لانه كما يحتمل أن يكون السؤال عن حال المرأة مع فقد الرجال يحتمل أن يكون حالها حال كونها أولى بالميت من الرجال وأكثر حظا من الارث عنهم فلا يمكن بمجرد ذلك الحكم بسقوط الوجوب الذي علم من أول الخبر مطلقا عن النساء ولكن يخدش ذلك ظهور العبارة في الاول معاضدة حكم الاصل له وقد روى في الفقيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان يقضي عنه من شاء من أهل بيته وروى الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته وأهل البيت شامل للذكور والاناث وكأنه لا يخلو ذلك عن دلالة على أن المطلوب تحصيل القضاء على الوجه الكامل وبرائة ذمة الميت وما ذكره العلامة من اختصاص الذكر بالحباء ففيه أنه لا يفهم من الاخبار أنه علة الحكم وإن كانت مناسبة ويحتمل أيضا أن يكون ذلك منشأ الحكم في الغالب وإن وجد الحكم بدونه نادرا ثم الحكم بوجوب القضاء على المرأة من ملاحظة هذه الاخبار على ما ترى لا يخلو عن إشكال وإن كان الاحوط أن تفعله ولو كان له وليان فصاعدا متساويان في السن والبلوغ وعدمه توزعوا على عدد رؤوسهم كما سبق في كلام الشيخ في المبسوط لتعلق التكليف بهم مع عدم ما يفيد ترجيح بعضهم فلا بد لهم من الاتيان بالمكلف به على التوزيع إلا أن يتبرع به بعضهم فيسقط عن الباقين لحصول الغرض وهو تحصيل برائة ذمة الميت هذا إذ قلنا بأن الغرض من هذا التكليف تحصيل البرائة كما يفهم من الاخبار وسيجئ من المصنف على ترجيحه أما لو قلنا بتعلق وجوب الصوم بذمة الولي فيشكل الحكم ببرائة ذمته بفعل غيره تبرعا كما ذهب محمد بن إدريس والعلامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب لاصالة عدم سقوط الفرض بفعل غيره ويمكن الفرق بين تبرع أحد المكلفين اللذين تعلق بهما خطاب واحد متعلق بفعل يمكنه توزيعه عليهما وبين تبرع الغير في الاتيان بما توجه به الخطاب إلى غيره إذ الظاهر إن الوجوب في الصورة الاولى من قبيل فروض الكفاية بخلاف الصورة الثانية وربما أشعر كلام المصنف بذلك الفرق حيث جزم بالسقوط هنا وجعل سقوطه بتبرع الغير بفعله احتمالا كما سيأتي وقال القاضي يقرع بينهما لانها لكل أمر مشكل وترجيح أحدهما لذلك من غير ظهور مرجح مشكل فيجب أن يقرع له ويضعف بأن القرعة لاستخراج ما تعين في الواقع واشتبه عندنا وتعين أحدهما في الواقع لذلك التكليف غير ظاهر بل الظاهر توجه الخطاب إليهما للاتيان بذلك الفعل فبالاتيان به على التوزيع يخرجان عن عهدة التكليف وقال ابن إدريس لا قضاء فقال والذي يقتضيه الادلة ويجب تحصيله في هذه الفتيان أنه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك لان الاصل برائة الذمة والاجماع غير منعقد على ذلك والقائل بهذا شيخنا أو جعفر الطوسي (ره) والموافق له من أصحابنا المصنفين قليل جدا والسيد المرتضى لم يتعرض لذلك وكذلك شيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة وإنما أجمعنا على تكليف الولد الاكبر وليس هنا ولد أكبر والتعليل غير قائم هنا من استحقاقهم السيف والمصحف وثياب بدنه انتهى أقول الاجماع إن كان فعلى الولد الاكبر والمراد به كما صرح به بعضهم من ليس أكبر منه فيشمل المتعدد المساوى في السن ولو حمل الاكبر على ظاهره يلزم سقوط القضاء عن الولد الذكر الواحد والظاهر أنه لا يقول به أحد وعدم تعرض بعض المشايخ لخصوص المسألة لا يدل على عدم قولهم وما ذكرناه هو مراد العلامة حيث قال في المختلف وقوله ليس هذا أكبر ليس بجيد بل كل واحد منهم أكبر فقول صاحب المدارك بأن قول العلامة كل واحد يصدق عليه أنه أكبر غير واضح ليس بجيد بل كلام العلامة أجود مما ذكره في جواب ابن إدريس من أن اختصاص الاكبر إنما هو مع وجوده لا مطلقا إذ يمكن المناقشة على ظاهره بأنهم يعتبرون الكبرى في جميع طبقات الوارث كما عرفت وبعد التنقيح يؤول إلى ما أفاده العلامة (ره) ثم عدم انعقاد الاجماع غير ضائر مع شمول الاخبار له بإطلاقها كما ورد أنه يقضى عنه ويقضي الولي ويقضي من شاء من أهل بيته ويقضي أفضل أهل بيته وأنه بمنزلة الدين لا بد أن يقضي وما ورد في مكاتبة محمد بن الحسن الصفار لا يدل إلا على عدم مشاركة الصغير للكبير لا على عدم تشارك المتساويين ومن المستبعد جدا أن يكون وجود موافق في السن للولد الاكبر الذكر مانعا عن تعلق الوجوب به وباعثا على بقاء الدين على الميت وما ذكره من عدم قيام التعليل فمع كونه في خبر المنع غير ضاير كما عرفت والاول أثبت كما بيناه ثم لو اختلف الوليان في البلوغ مع تساويهما في السن فالظاهر اختصاص البالغ بالخطاب ولو اختص أحدهما بكبر السن والاخر بالبلوغ بالانبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر ولا يبعد ادعاء ظهور الاكبر في الاكبر