مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤١

وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم وصحيحة أبى بصير ليس المراد كما صرح به في الفقيه قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام على الصايم وتحل الصلاة صلوة الفجر فقال لى إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصلوة صلوة الفجر وغيرها من الاخبار وعلى هذا فهذا القول من السيد لا ينافي الوفاق الذى يظهر من قوله أولا أما ما ليس بمعتاد فدهب علماونا إلى أنه يفطر لان خلاف السيد في إزدراد غير المعتاد وقد صرح فيه بالشهرة كما عرف والحاصل إن بناء كلامه في هذا الكتاب على التفرقة بين الاكل والازدراد وما في المختلف فقد استعمل الاكل شاملا للازدراد ولهذا نسب فيه إلى السيد وابن الجنيد القول بأن الاشبه أكل غير المعتاد وشربه ينقص الصوم ولا يبطله والمقصود هو الازدراد الذى ذكره في المنتهى كما يظهر من كلام السيد (ره) على ما نقله محمد بن إدريس في السراير وعلى هذا فليس بناء كلام العلامة على ما أفاده بعض المحققين طاب ثراه من أنه ظن في المنتهى رجوع السيد وابن الجنيد عن هذا القول أو ما اعتبرهما لظنه حصول الاجماع بعدهما أو أول قولهما بمجرد الاحتمال لا الفتوى لانه نقل عن السيد أنه قال الاشبه ثم أفاد هذا المحقق (ره) إن الظاهر أن لا خلاف في إن ابتلاع ما يخلف تحت الاسنان من الملح والسكر ونحوهما مبطل وهذا دليل على السيد وابن الجنيد لان الواقع في الادلة هو النهى عن الاكل وقد سلبا كونه أعم من العرفي وغيره وفيه أيضا نظر لان مستندهما في بطلان الصوم بابتلاع أمثال ما ذكره الاخبار الواردة في الاجتناب عن الطعام والشراب كما عرفت لشمول الاكل الوارد في حيز النهى فلا دليل فيه عليهما مع إن تسليم التعميم في التناول لا يستلزم تسليم النعم في المناول واعلم إن الظاهر من اللغة شمول الاكل للازدراد فحكمه حكمه كيف لا ومن المعلوم أن لا مدخل لخصوصية المتناول في العرض المستفاد من الشرع في الصوم فخلاف السيد مما لا وجه له مع حكمه بخلافه ودعواه الاجماع عليه حيث قال في المسائل الناصرية لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح وقال أنه لا يفطره وروى نحوه عن أبى طلحة والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف فسقط حكه انتهى ثم الخبر الذى رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصيام قال ليس عليه قضاء أنه ليس بطعام وإن كان فيه دلالة على عدم فساد الصوم بابتلاع غير المعتاد لكنه لا يصلح للتعويل لضعف سنده ودلالته إذ يمكن أين يكون غرضه (عليه السلام) أن لا مجال هنا لاحتمال العمد وذلك لانه ليس طعام فلا يتعارض ما قدمناه وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل فقال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ورواية ابن أبى يعفور قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) من الكحل للصائم فقال لا بأس به أنه ليس بطعام يؤكل فضعف دلالتها على هذا المطلب غير خفى والجما قبلا أو دبر الادمى أما قبلا سواء أنزل أم لا فللاجماع ودلالة الاية والاخبار وأما دبرا مع الانزال فلا جماع أيضا والاخبار الدالة على إفساد الانزال للصوم وبدونه أما في دبر المرئة فلدخوله في المباشرة المنهية وترك الاجتناب المضر وسوق الادله يدل على الافساد أيضا مع عدم القايل بالتحريم وعدم الافساد وادعى الشيخ (ره) في الخلاف عليه الاجماع ولا يفرقون بين الفاعل والقابل والخبر الذى رواه أحمد بن محمد بن على بن الحكم عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهى صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل فغير معول عليه كما ذكره الشيخ لقطع إسناده مع إمكان تأويله بعدم غيبوبة الحشفة وكذا الكلام فيما رواه أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهى صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ولا يبعد اتحاد الخبرين لان على بن الحكم كوفى وأما في دبر الذكر فالمشهور بينهم إفساده للصوم وادعى الشيخ (ره) عليه أيضا الاجماع وقال العلامة (ره) إن إفساده للصوم وإيجابه للقضاء والكفارة أحكام تابعة لا يجابه للغسل لان الغسل معلول الجنابة وهى علة للاحكام المذكورة فإذا أحصل المعلول دل على وجود العلة فيلزم وجود المعول الاخر والكلام بعد ثبوت إيجابه للغسل في علية الجنابة مطلقا للاحكام المذكورة ولكن لا ينبغى الجرئة على خلاف ما اشتهر بينهم خصوصا مع دعوى الاجماع ثم المراد بالجماع مواراة الحشفة أو قدرهما من المقطوع كما سبق في كتاب الطهارة وغيره على الاقرب حكم وطئ البهيمة حكم وطئ الدبر في أنه إن أوجب الغسل أوجب الاحكام المذكورة على ما ذكروه فلا يقدح فيه إن إيجاب وطئ الذكر للغسل أظهر من إيجاب وطئ البهيمة له ولكن الشيخ ره في الخلاف حكم في وطى الذكر بوجوب القضاء والكفارة مدعيا للاجماع عليه كما عرفت ثم قال إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة فإن أولج ولم ينزل فليس لاصحابنا فيه نص لكن مقتضى المهذب إن عليه القضاء لانه لا خلاف فيه فأما الكفارة فلا تلزمه لان الاصل برائة الذمة وليس في وجوبها دلالة وهنا الكلام كما نرى لا يمخل عن تدافع أورده ابن إدريس ويمكن أن يقال إن غرضه (ره) أن لا نص فيه باعتبار الكفارة وإن كان منصوصا من حيث الوطأ بل يمكن أن يكون الاجماع منهم على إيجاب الوطئ مطلقا للقضاء ولا يكون لهم نص في خصوص المسألة فلا تناقص وحيث لا يقول بإيجابه للغسل