مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٨

الصور ثم الافطار في قوله في رجل أفطر في شهر رمضان ليس مطلق إفساد الصوم حتى يلزم الحكم بالكفارة في كل ما يحكم بأنه يفسد الصوم كترك النية والحقنة ونحوهما بل المتبادر منه الاكل والشرب ويشتمل ما أطلق عليه اسم المفطر في الشرع كالجماع وغيره مما عد شرعا من المفطرات ويدل هذا الخبر أيضا على التخيير بين الخصال وعلى التصدق بقدر الطاقة مع العجز عن إكمال الستين وما روى في الحسن بن إبراهيم بن هاشم وبسند آخر يحتمل الصحة عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال مالك قال النار يا رسول الله صلاى الله عليه وآله قال ومالك قال وقعت على أهلى قال تصدق واستغفر فقال الرجل فو الذى عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أنه ليس في بيتى قليل ولا كثير قال فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله قال فلما خرجنا قال أصحابنا أنه بدأ بالعتق فقال اعتق أو صم أو تصدق والظاهر قوله (عليه السلام) فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا باعتبار أن الصاع المعمول في خارج البلد وعند أرباب النخيل كان نصف الصاع المعمول في البلد ولما كان ذلك التصدق والتكفير بعنوان الشرع والتطوع فلا ضير أو كان تمر المكتل أقل ما يعتبر في الكفارة أعنى خمسة عشر صاعا بصاع العراق ولكن على هذا لا يوافق ذلك الخبر ساير الاخبار المتضمنة لذكر هذه الواقعة فإن عدد الصاع فيها مطابق لما اعتبر في الكفارة في المشهور أعنى خمسة عشر ويمكن أيضا حمل الصاع الذى أشار إليه (عليه السلام) بقوله عشرة أصوع بصاعنا على صاع يزيد على صاع العراق بنصفه هذا مع كثرة وقوع السهو من الروايات في ضبط الاعداد وقول جميل في آخر الحديث فلما خرجنا قال أصحابنا معناه أن الحاضرين معه في مجلس الامام (عليه السلام) من الشيعة بعد القيام عن المجلس والاشتغال بمذاكرة الحديث نبهوه وأخبروه بغفلته وعمد سماعه لبعض ما قاله (عليه السلام) أعنى ما قاله (عليه السلام) أعنى قوله اعتق أو صم ولفظه أو قبل قوله تصدق واستغفر والصوم في قوله صم إشارة إلى صيام الشهرين المعروف في باب الكفارة ثم الظاهر من السؤال والجواب في هذا الخبر أن تلك الكفارة يجب على كل من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وإن لم يكن إفطاره بالجماع والظاهر من تعمد الافطار أن يقصد الفعل مع العلم بأنه مفطر أي محرم في الصوم وما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الموثق بن أبان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل والظاهر أن المراد إن الافضل أن يكون الصاع أيضا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وهذا الخبر يدل على التخيير بين الخصال وذكر الشيخ (ره) في زيادات التهذيب بدل قوله (عليه السلام) بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل قوله مثل الذى صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه إشارة إلى ما سبق ذكره في رواية جميل وغيره وما رواه الصدوق عن عبد المؤمن بن القاسم الانصاري وفى بعض نسخ الفقيه الهيثم بن القتم وكأنه سهو كما يظهر من كتب الرجال عن أبى جعفر (عليه السلام) أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال وما أهلكك فقال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال النبي صلى الله عليه وآله اعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وآله خذها وتصدق بها فقال والذى بعثك بالحق نبيا ما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا فقال خذه وكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك وقول الرجل أهلكت أما على صيغة المعلوم والمفعول امرأته لانه جامعها في نهار رمضان أو المجهول والفاعل شهوة النفس ووسوسة الشيطان وما أتى به من الفعلة المنتهية ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالقضاء لعلمه بوجوب القضاء على من أفطر متعمدا وشيوع ذلك بين الناس أو أمره ولم ينقل العدم تعلق غرض بالرواة بذكر تمام القصه ويؤيده ما ورد في بعض روايات العامة هكذا وصم يوما واستغفر الله وأما عدم تعرضه صلى الله عليه وآله للتعزير فلعله لعدم وجوبه ذلك الوقت أو لسقوطه عن الرجل لاجل أنه جاء نادما تائبا عما فعله وهذا الخبر يدل دلالة ضعيفة على الترتيب كما قاله الشيخ (ره) في الخلاف وقال الصدوق بعد نقل هذا الخبر وفي رواية جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام) أن المكتل الذى أتى به النبي صلى الله عليه وآله كان فيه عشرون صاعا من تمر وأورد خبرين آخرين يدلان على ذلك وقد مر البحث منا عن ذلك في خبر جميل وما رواه المشرفى وفى بعض نسخ التهذيب بدله بالبرقي وعليه تصح الرواية عن أبى الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمد فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم والامر مخصوص العتق لا يدل على الترتيب كما ذكرنا في البحث عن رواية سعيد بن المسيب وهذا الخبر دليل اعتبار الايمان وفي الرقبة وما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الصادق (عليه السلام)