مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٨٣

بحسب السن فيجب عليه بعد بلوغه وقرب الشهيد الثاني في المسالك تقديم البالغ فروع خمسة على مسألة وجوب القضاء على الولي الاول لو استأجر الولي غيره فالاقرب الجزاء سواء قدرا وعجز لما عرفت من أن الظاهر إن الواجب على الولي تحصيل القضاء وإبراء ذمة الميت وهو يحصل بصيامه و استيجاره الغير للصيام والقائل بالمنع يقول الصوم عبادة وجبت على الولي فلا تبرء ذمته بفعل غيره إياها في حيوته ولا ريب أن الاحوط مباشرته مع القدرة ومع العجز ينتظر القدرة ومع اليأس الاحوط الاستيجار ووجوب الاستيجار احتمال على رأي المصنف من أن الواجب على الولي تحصيل القضاء ولعل المانع عن الاستيجار يقول بوجوب الفداء حينئذ ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك لحصول برائة ذمة الميت بفعل الغير فلا وجه لقضاء الولي عنه ثانيا ويحتمل عدم الاجزاء أيضا إذ لم يحصل من الولي ما يوجب برائة ذمة الميت وقد وجب عليه ذلك وهذا بخلاف صورة استيجاره لحصول ما يوجبها منه ولذلك حكم المصنف بأقربية أجزاء الاستيجار وجعل ذلك احتمالا الثاني لو مات الولى ولما يقض فإن لم يتمكن من القضاء فلا شئ على وليه من الصيام لان ذلك ليس أولى مما يجب عليه بالاصالة ولم يتمكن من فعله حيث لا يجب على وليه كما عرفت ويحتمل وجوب الصدقة من مال الميت الاول فإن لم يكن له مال فيحتمل وجوب الصدقة من مال الولي كما في رواية أبي مريم في التهذيب وإن تمكن الولي من القضاء ولما يقض حتى مات فالظاهر الوجوب عليه أي وجوب القضاء على وليه لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة حفص في الرجل يموت وعليه صلوة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه ويحتمل الصدقة من تركته والاستيجار باعتبار أن المتبادر من صلوة أو صيام عليه ما وجب عليه بالاصالة فلا دليل على وجوبه على ولي الولي وقد علم وجوب إبراء ذمة الميت الاول على الولي فيجب الصدقة أو الاستيجار من مال الولي ويبعد جدا القول بوجوب الصدقة من مال الميت الاول باعتبار إن ذلك في حكم فقد الولي الثالث لو انكسر يوم على الوليين المتساويين في السن بأن يكون العدد وترا فكفرض الكفاية تبرء ذمتهما بإتيان أحدهما به فلن لم يقم به أحدهما مقدما على الاخر وجب عليهما فإذا صاما معا وجوبا فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالاقرب عدم الكفارة لاصالة البرائة وما ورد من الامر بها فالمتبادر ما يقضيه المكلف عن نفسه فيبقى الباقي تحت حكم الاصل وقد علم من ذلك حكم ما يقضيه الولي عن الميت من غير مشارك ولو قلنا بها ففي تعددها إذ يصدق على كل منهما أنه أفطر في الصوم الواجب من قضاء رمضان بعد الزوال فيجب عليه الكفارة بالاصالة أو اتحادها لان الواجب حقيقة صوم واحد أخلا به فيجب كفارة واحدة ثم مع الاتحاد يمكن كونها عليهما بالسوية لاشتراكهما في علة الاخلال وتساويهما فيها أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم إذ المعلوم توجيه خطاب الكفارة إليهما باعتبار الاخلال بهذا الصوم المشترك وجوبه عليهما كفاية فوجوب الكفارة أيضا من باب الكفاية فبأداء الواحد تبرء ذمتهما ومع الترك يأثمان نظر لما عرفت من عدم خلو كل من الاحتمالات الثلاثة من وجه ولو أفطر أحدهما فلا شئ عليه من الاثم والكفارة إذا ظن بقاء الاخر لان قيام الاخر به يسقطه عنه و يحتمل الاثم لاخلاله بالصوم الذي دخل فيه على الوجوب بعد الزوال ولو أفطر الاخر أيضا مع علمه بإفطار الاول فيختص بالاثم والكفارة إن قلنا بها ولو ظن هو أيضا بقاء الاول فظهر خلاف ظنه فالظاهر سقوطهما عنهما وإلا أي وإن لم يكن له ظن ببقائه ولكن اتفق بقاؤه أثم لا غير إلى ولا كفارة لما ظهر من بقاء الاخر على الصوم الرابع لو أستأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصة الاجير لوجوبها عليه فلا يجوز له أخذ الاجرة عليها ولو استأجره على ما يخصه أي يخص المستأجر فالاقرب الجواز لان الاقرب جواز استيجار الولي للغير كما سبق واختصاص الغير بوجوب البعض عليه لا يمنعه من أن يؤجر نفسه لما يختص بالشريك الخامس لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من مال الميت أو ماله لم يجز لان الواجب على الولي تحصيل الصوم إبراء ذمة الميت كما ظهر من الاخبار ولا دليل شرعا على قيام الصدقة مقامه هنا إلا خبر أبي مريم وهو يفيد تعيين الصدقة على ما روى في التهذيب أو تقديمها من مال الميت على صيام الولي على ما روى في غيره وليس ذلك مذهب المصنف والاكثر كما عرفت ويظهر من كلام الشيخ التخيير بين الصيام والصدقة حيث قال في المبسوط وكل صوم كان واجبا عليه بأحد الاسباب الموجبة له متى مات وكان متمكنا منه فلم يصمه فإنه تصدق عنه أو يصوم عنه وليه وكأنه (ره) اجمل ذلك تعويلا على ما فصله أول كلامه في قضاء شهر رمضان فقال من فاته شئ من شهر رمضان لمرض لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام أما أن يبرء من مرضه أو يموت فيه أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر فإن برء وجب عليه القضاء فلن لم يقض ومات فيما بعد كان على وليه القضاء عنه والولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين وإن كانوا أناثا لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مد انتهى فالظاهر من ملاحظة هذا الكلام أنه (ره) أراد بقوله فإنه تصدق عنه أي إن لم يكن له ولي وقوله أو يصوم عنه وليه أي إن كان له الولي فيطابق ما صححه المصنف طاب ثراه نعم لو كان عليه شهران متتابعان سواء كانا عليه على التعيين كالمنذورين وكفارة الطهارة مع قدرته على الصيام وعجز عن العتق أو على التخيير ككفارة رمضان صام الولي شهر أو تصدق من مال الميت عن آخر وليكن الشهر الذي يصومه الولي الشهر الثاني فلا يلزمه تتابعه وإليه ذهب