مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٧٩

يكون أحدهما غيره وهذا التفصيل أفاده العلامة (ره) في المختلف واستجوده الشهيد الثاني ولو مات من فات عنه الصيام لعذر شرعي قبل التمكن من القضاء والظاهر إن المراد من التمكن الخلو من الاعذار الشرعية المانعة عن الصيام زمانا يمكنه فيه الاتيان بالقضاء فلا قضاء ولا كفارة لا على الولي ولا في ماله لان التكليف بالصيام قد سقط عنه أداء وقضاء فلا يجب تلافيه ودل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء قال ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي برء ثم يموت قبل أن يقضي وفي الصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مرض الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه وفي الكافي بسند آخر فيه ضعف عن أبي مريم وفي الفقيه صحيحا عن أبان بن عثمان عن عن أبي مريم عنه (عليه السلام) عنه وليه بدل تصدق عنه وليه وإضافة مكان كل يوم بمد بعد قوله تصدق عنه وبسند يحتمل الصحة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال قال لا يقضي عنه والحايض تموت في رمضان قال لا يقضى عنها وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ومات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه ولا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال لا يقضي عنها وفي الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن لم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لانه قد صح ولم يقض ووجب عليه وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأته مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فإن الله لم يجعله عليها قلت فإني اشتهر أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم وأنت خبير بأن ما ذكر من دليل سقوط التكليف وكذا الاخبار إنما يدل على سقوط القضاء والفدية مع العجز عن الاتيان بالصيام باعتبار مرض أو حيض أو سفر واجب ونحوهما وأما المانع الشرعي الذي يتمكن المكلف من رفعه كالسفر السايغ فلا دليل عليه بل الاخبار الاتية تدل على خلافه نعم أصل حكم وجوب الصيام على الولي أو تعلق الفدية أو الاجرة بمال الميت يحتاج إلى الدليل فلا بد من النظر فيما يفيد دليله من العموم والخصوص ويستحب القضاء قال في المنتهى قال أصحابنا أنه يستحب القضاء عنه وهو حسن لانها طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها وفيه أنه ليس الكلام في التطوع بالصيام وإهداء ثوابه إليه بل في قضاء الفايت عنه والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل لان الوظائف الشرعية إنما يستفاد من النقل ولم يرد التعبد به بل الاخبار تفيد المنع عنه خصوصا خبر أبي بصير وإن أراد المصنف (ره) قضاء ما فات بالسفر فالعبارة لا تخلو عن قصورها كما ترى وفي التهذيب يقضي وجوبا ما فات بالسفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم وغيرها مما هو في حكمها باعتبار القصور عن إفادة حكم الوجوب من حيث السند والمتن فروى منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر في رمضان فيموت قال يقضي عنه وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يبرء حتى مات لا يقضي عنه وعن محمد وهو ابن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت وماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها فقال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم وقد روى مضمون هذا الخبر الاخير في في صحيحا عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) ولكن المتن لا يفي بإفادة حكم الوجوب كما ترى والسر فيه أي في هذا الفرق والتفصيل تمكن المسافر من الاداء بالاقامة في أثناء السفر بخلاف المريض وغيره من ذوي الاعذار هو أبلغ من التمكن من القضاء الذي يقولون بإيجابه للقضاء أو الفدية إذا كان تركه للسفر سايغا وأشار بهذا الاشتراط إلى عدم جودة عموم كلام الشيخ في التهذيب حيث قال فأما ما يفوت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال ولو تمكن من فاته الصوم لعذر شرعي من القضاء وأما من تركه بغير عذر ففيه كلام آخر ولا عبرة بالتمكن من القضاء في حقه ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا بل واجب آخر تمكن من فعله وسواء كان له مال أو لا ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد يدل على ذلك الاخبار المتقدمة إلا أن خبر أبي مريم الانصاري يدل على تقديم التصدق عن ماله على تصدق الولي أو صيامه ويدل عليه أيضا ما روى في (في) والفقيه التهذيب صحيحا عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الاخير (عليه السلام) وكان المراد أبو محمد الحسن بن علي (عليهم السلام) كما صرح به في الفقيه في رجل مات وعليه قضاء من رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر فوقع (عليه السلام) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إنشاء الله وكان اعتبار الولاء على جهة الاستحباب وسؤال السائل عن جواز التبعيض على الوليين وتعيينه (عليه السلام) في الجواب الاكبر لا يخلو عن دلالة على الوجوب وقال الصدوق في الفقيه قال