مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٧٤

بدون ذلك فالتساوي هو الحق انتهى أقول الظاهر إنه لا حاجة إلى قوله وعمل معاوية ليس حجة بعد ما احتمله من إن ابن عباس لم يعمل بشهادة كريب لان عمل معاوية أيضا من جملة رواية كريب وكأنه (ره) تعرض لسوء حال معاوية وقوله وأيضا فإنه يدل يشعر بالفرق بين القضاء والافطار كما أشرنا إليه في الايراد عليه وقوله قلنا إن المعمور منها قد يسير هو الربع ضعفه ظاهر لظهور كرية الارض والتفاوت في الطلوع والغروب وطول النهار وقصره بين البلاد بحسب اختلاف العرض و الطول على ما هو مضبوط في العلوم الهيوية بحيث لا يحوم حوله شوب شك وشبهة وما ذكره في ذيل قوله وبالجملة يشعر برجوعه عما ذكره أولا إلى القول بالتفاوت بين البلاد في الحكم على الفرض المعلوم وقوعه وبالجملة فالقول بالتساوي بين البلاد مطلقا ليس له قايل معروف منا ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع وإنما جعله احتمالا لاحتمال أن لا يكون بناء الاحكام الشرعية على أمثال تلك العلوم الدقيقة ولا سبيل إلى استفادة ذلك من الاخبار الواردة في هذا البلاد بخلاف القرب الذي اعتبره الشيخ كما عرفت ويستحب الترائي للهلال ليلتي الشك الثلاثين من شعبان ورمضان ليحتاطوا بذلك لصيامهم ويسلموا من الاختلاف وقد نقلنا عن التهذيب إنه ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته وروى الجمهور إن النبي صلى الله عليه وآله قال احصوا هلال شعبان لرمضان وأوجبه الفاضل على الكفاية لان الصوم واجب وكذا الافطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه وهو ضعيف لان الاصل عدم التكليف وبرائة الذمة إلى أن يعلم الوقت ومعنى إيقاع التكليف على وجهه أن تأتي بالمكلف به في وقت علمنا بالتكليف ويستحب الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور روى الجمهور إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا رأى الهلال الله أكبر اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله وروى الشيخ عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن عمر بن شمر قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أهل هلال رمضان أقبل إلى القبلة وقال اللهم هله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وعن الحسين بن المختار مرفوعا قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيت الهلال فلا تبرح و قل اللهم إني أسئلك خير هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه واسئلك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس اللهم أهله علينا إهلالا مباركا اللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ولعله أراد تأكيد الندب لعدم دليل يصلح لان يستدل به على الوجوب مع انفراده بهذا القول من بين الاصحاب وروى النهي عن أن يقال رمضان بل ينبغي أن يقال شهر رمضان عن النبي صلى الله عليه وآله متعلق الجار روى وعلي (عليه السلام) والباقر (عليه السلام) وقد مر ذكر بعض هذه الاخبار وهو أي النهي للتنزيه إذ الاخبار مملوة عنهم (عليهم السلام) بلفظ رمضان من دون إضافة الشهر كما مر ذكر كثير منها ووقت الافطار غيبوبة الشفق المشرقي إلى أعلى الرأس ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين علي وابنه محمد ولا يكفي ستر القرص على الاصح وقد مر البحث عن هذه المسألة مفصلا في أوايل الكتاب ولو أفطر بمفطر وردت فيه الكفارة قبله أي قبل وقت الافطار على أي قول كفر وقضى إلا لتقية يخاف معها التلف بل ما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله ومرجعه إلى العرف كما عرفت سابقا فيقضي خاصة كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم من الشهر للتقية وهذا ينافي ظاهرا ما مر منه سابقا إنه لو أكره على الافطار سواء وجر في حلقه أو خوف فلا إفساد على الاقوى وحيث لا إفساد فلا كفارة ولا قضاء ولا يمكن حمل التخويف على ما يرتفع معه القصد لان عدم القضاء في هذه الصورة وفاقي وقد أشار إلى الخلاف بقوله على الاقوى والفرق بأن المكره على الافطار يتقي بنفس الافطار فلا يجب عليه القضاء بخلاف المفطر قبل الغروب أو أول يوم من الشهر فإنه يتقي في اعتقاده عدم الغروب أو دخول الشهر ويجعل الافطار دليلا على عدم اعتقاده فيجب عليه القضاء ضعيف جدا وهو منصوص عن فعل الصادق (عليه السلام) في زمن السفاح واختلف لفظ هذه الرواية وإسنادها في الكتب ففي بعضها لئن فطر يوما من شهر رمضان وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي كما نقلناه سابقا وليس في بعضها لفظ وأقضيه فروع ثلاثة على مسائل هذا الدرس الاول لو رأى زيد الهلال في بلده وسافر إلى بلد آخر يخالفه في حكمه باعتبار بعده مطلقا على رأي الشيخ أو مع عدم الاختلاف في الشرقية والغربية بحيث يوجد ثبوته فيه على ما احتمله المصنف انتقل حكمه إليه