مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٦٩

مع ملاحظة ما ورد في حرمة صوم يوم الشك بنية رمضان وجوبا وإن من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولابي وأيضا خبر عبد الله بن بكير ورد صريحا في خصوص الفطر وخبر حماد مطلق فكيف يمكن الحكم بها في الصوم دون الفطر وأيضا لا يمكن الحكم بأنه من رمضان مع إن اليوم الحادى والثلثين منه ليس من شوال ومن البين إن نية الوجوب وأنه من رمضان من دون الحكم بذلك شرعا مما لا يتصور وإن أراد إن الاولى أن يصام بنية الصوم المطلوب شرعا تقربا إلى الله تعالى فهو مما لا ريب فيه وليس محلا للمنازعة والمخالفة قطعا وإن أراد أنه يجب صومه كذلك من باب الاحتياط وتحصيل اليقين ببرائة الذمة فالحكم بذلك الوجوب مشكل وقد مر البحث عنه مفصلا في صيام يوم الشك وقد قال في المنتهى بعد نقل هذا القول الذي اختاره في المختلف في المختلف عن أحمد واحتياط أحمد باطل إذ الاحتياط إنما يعتبر مع دليل أما مع عدمه فلا ولهذا لو اشتبه عليه الفجر لم يجب عليه الامساك احتياطا انتهى وظاهر هذا الكلام أيضا لا يخلو عن تأمل وإن أمكن تصحيحه بعد التأمل ثم الظاهر من كلامه (ره) في المختلف إن الصوم في الاخر أيضا من باب الاحتياط ولكن ليس كذلك لان في الصيام احتمال الاتيان بصوم يوم العيد كما إن في الافطار احتمال الاقدام على فطر آخر يوم من رمضان والكل محظور منهى عنه نعم في الافطار مظنة وجوب القضاء والكفارة دون الصيام وهو تسهيل الامر في العاجل و ربما كان أثم صيام العيد أكبر عند الله تعالى من أثم فطر يوم من رمضان ولا سبيل للعقل إلى تحديد أمثال هذه الامور والصدوق جعل غيبوبته بعد الشفق المغربي علامة كونه لليلتين ورؤية ظل الرأس فيه علامة كونه لثلاث ليال قال (ره) في المقنع أعلم إن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإذا رؤى فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليلال ولعله مستنده في ذلك ما رواه إسماعيل بن الحر وهو مجهول الحال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ورواه أيضا بعينه عبد الله بن الحسين بن الصلت الخزاز وهو أيضا مجهول وما رواه محمد بن مرازم في الصحيح عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ونسب الصدوق وفيه أيضا اعتبار التطوق إلى الرواية وتبعه الشيخ في كتابي الاخبار إذا كان هناك علة وجعل التطوق بظهور النور في جرمه مستدير لليلتين عند العلة أيضا قال (ره) في التهذيب بعد نقل الخبرين فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما تكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا يعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ومتى لم تكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها انتهى ثم ليس في صريح كلامهما إن اعتبار هذه العلامات في أول شهر رمضان خاصة لاجل القضاء على من أفطره استظهارا واحتياطا للصوم ويعتبر في الفطر أيضا في أول شوال بالتبع وإن كان ظاهر إطلاق اللفظ هو الثاني ولا تنفع هذه العلامات في الفطر بالاصالة البتة والمشهور عدم اعتبار الثلاثة غيبوبته بعد الشفق ورؤية ظل الرأس فيه والتطوق لما قاله الشيخ في المبسوط إن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع والعروف أيضا هذان الخبران لا يصلحان لمقاومة الاصل والاستصحاب والقرآن العزيز والاخبار الكثيره السالفة مع شهادة المشاهدة والاعتبار بخلافهما ويمكن حملهما أيضا على بعد على إن المراد بيان ما هو الغالب في ذلك لا الدوام الذي يعتبر في العلامة وبناء الحكم الشرعي ومال خالي طاب ثراه إلى العمل بمدلول الخبرين وأيده أيضا بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الهلال إذ رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك قال نعم أقول وقد عرفت البحث عن الخبرين وأما صحيحة ابن القاسم فلا تأييد فيها إذ لا يبعد أن يكون المشار إليه لذلك في قول السائل ايجوز ذلك البناء على هذه الرؤية مع حكمهم بأنه لليلتين فأجاب (عليه السلام) بالجواز وعلى هذا فيؤيد خلاف ما ادعاه طاب ثراه أو يكون المشار إليه أصل الحكم بأنه لليلتين باعتبار علو الدرجة أو عظم الجرم كما هو المتعارف من دون أن يجعلوه مناطا للحكم الشرعي ويحتمل أيضا أن يكون اتفاقهم على الرؤية السابقة ويكون ذلك منهم إخبارا بالغا حد الشياع فحكم (عليه السلام) بجواز البناء عليه ومع تطرق الاحتمالات يشكل التمسك بها في مثل هذا الحكم المخالف للاصول الشرعية ويؤيد القول المشهور أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي علي بن راشد بإسناد لا تأمل فيها إلا باعتبار محمد بن عيسى قال كتب إلى أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة إثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلى بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت إن الصوم يوم الخميس وإن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال فكتب إلي زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت إليه فقال لي أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس فلا تصم إلا للرؤية ثم في بعض نسخ التهذيب أول الحديث هكذا قال كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا ولعله أظهر وعلى النسخة الاولى فالظاهر من السياق إن الراوي ترك ذكر كتاب آخر كتبه إليه (عليه السلام) بعدما اعتقد إن