مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٥٠
إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصوم أيجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام قد مر هذا الخبر والبحث عنه في مسألة من نذر صوم يوم معين فوافق ذلك السفر وما روى فيه في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الايام الشهر هل يصلح ان يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب أن شاء متوالية وإن شاء فرق بينها وما روى في التهذيب عن داود بن الفرقد عن أبيه قال كتب حفص الاعور إلى سل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما هي قال من ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر فقال أبو عبد الله (عليه السلام) من فرض أو كبر أو لعطش قال فأشرح شيئا فشيئا فقال إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد وما روى في الكافي عن عذافر قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك وما روى فيه في الصحيح عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا وما روى فيه عن مروان بن عمران قال قلت للرضا (عليه السلام) أريد السفر فأصوم الشهر الذي أسافر فيه فقال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا يصوم كذلك لا يقضي وقال صاحب المدارك لو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها لصحيحة سعد في السفر وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى لانه أعذر منه اقول ويمكن المعارضة بأن المريض لا يسقط عنه القضاء لخبر فرقد فالمسافر بطريق أولى لضعف عذره بالنسبة إلى المريض ولعل الجمع بين الاخبار في الحكم المسنون بمثل ما عرفت أولى من إطراح بعضها مطلقا وإن صح المعارض أو يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد لما مر في رواية فرقد ولما روى في الكافي عن عيص بن القاسم في الصحيح قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداه قال مد من طعام في كل يوم وما روى فيه عن يزيد بن خليفة قال شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت أني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الايام ويشق علي قال فأصنع كما أصنع فأني إذا سافرت صدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به وما روى فيه عن عقبة قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك أني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الايام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم قال قلت إن نعم الله عز وجل علي لسابغة فقال يا عقبة لا طعام مسلم خير من صيام شهر والظاهر إن المراد أن الاطعام يحصل في ضمن إعطاء الدرهم لان الاخذ يصرفه في نفقته ويحتمل أن يكون ذلك رجوعا عن الدرهم إلى الاطعام وما روى فيه عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أن الصوم يشتد علي فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ثم قال وما أحب أن تدعه والضمير في تدعه أما إلى الصيام ردا له عن الاتكال على إعطاء الدرهم وترك الصيام رأسا أو إلى تصدق الدرهم حثا له على المواظبة على إعطائه وترك التكاهل فيه و متابعة شح النفس وما روى في الفقيه عن إبراهيم بن المثنى قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صيام يوم ثم اعلم أنه يستحب لصيام هذه الايام اجتناب الجدال والممارات طلبا لزيادة الاجر والثواب فروى الصدوق في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا صام أحدكم الثلاثة الايام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهد ولا يسرع إلى الحلف والايمان بالله وإن جهل عليه أحد فليحتمل له وقد مر ذكر هذا الخبر وصوم يوم المبعث اليوم الذي بعث الله تعالى فيه محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه رحمة للعالمين وهو السابع والعشرون من رجب وصوم يوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو سابع عشر ربيع الاول عن المشهور بين الاصحاب ويدل عليه بعض الاخبار الاتية قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الاول في عام الفيل وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله أربعون سنة وقبض في المدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين وقال الشيخ الكليني في الكافي ولد النبي صلى الله عليه وآله لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال وروى أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين سنة ثم قال وبقى بمكة بعد مبعثه ثلاثة عشر سنة ثم هاجر إلى المدينة ومكث بها عشر سنين ثم قبض (عليه الصلاة والسلام) بإثنتي عشر ليلة مضت من ربيع الاول يوم الاثنين وهو ابن ثلاث وستين سنة وهذا القول هو المشهور بين الجمهور ولهم فيه أقوال آخر نادرة متروكة ونقل عن الشهيد الثاني طاب ثراه أنه مال إلى ذلك في حواشى القواعد ولكنه قال في المسالك مولد النبي صلى الله عليه وآله سابع عشر شهر ربيع الاول وقال في الروضة وهو عندنا سابع عشر ربيع الاول وصوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ح