مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٢٧

الزوال والخبر الثاني باعتبار ضعف السند غير صالح لافادة حكم التحريم ولا يبعد دعوى تبادر فهم قضاء الشهر من قضاء الفريضة الواقع في الخبر الاول والحلبي لا يمكنه الاحتجاج بهذين الخبرين لانه يقول في القضاء بتحريم الافطار قبل الزوال أيضا كما علمت ونسب إليه في المسالك أنه أوجب المضي في كل صوم واجب وحرم قطعه مطلقا وأما وجوب الكفارة على المفطر فيه بعد الزوال فلا دليل عليه ظاهرا يعارض أصل البرائة سوى ما ذكره في المختلف من مساواته لقضاء رمضان لاشتراكهما في كونهما قضاء للواجب ولان المقتضي لوجوب الكفارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها وهو متحقق هنا والجواب كما أفاد فيه المنع من المساواة والاقتضاء مع أن ذلك قياس محض لانقول به ولا تجب في القضاء الفورية لما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان على الرجل شئ من شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فلقضه كيف شاء وليمحص الايام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن قال قلت أرأيت إن بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال نعم والمراد بقوله (عليه السلام) ليمحص الايام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن إن الواجب على ما يقضي شهر رمضان إحصاء الايام التي أفطرها وإكمال عدتها بحيث لا يبقى عيه شئ منها كما قال عز وعلا ولتكملوا العدة فإن قضاها متفرقة فحسن وبرئت ذمته وإن قضاها متتابعة فكذلك وما أمرته به أولا من التتابع فمن باب رعاية الفضل والاستحباب وما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن وما رواه حفص بن البختري في الحسن لابراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهم صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري وتدل على ذلك أخبار أخر أيضا وفيما ذكرناه كفاية إنشاء الله تعالى خلافا للحلبي نقل عنه في المختلف أنه قال يلزم من تعين عليه فرض القضاء بشئ من شهر رمضان أن يبادر به في أول أحوال الامكان ولعل الباعث له على ذلك أن الامر للفور وأنت خبير بأن فهم الفور من قوله تعالى فعدة من أيام أخر مستبعد وقد جاء الخبر عن الصادقين عليهما السلام أيضا يجواز التراخي كما علمت ويستحب فيه التتابع لا التفرق على الاصح اختلفوا في استحباب القضاء بعد اتفاقهم على جواز التتابع والتفريق ويلزم على الحلبي من قوله بوجوب المبادرة بالقضاء القول بوجوب المتابعة فيه ولكن نسبوا إليه القول بأفضلية التتابع فالاكثر على ما ذهب إليه المثنف من استحباب المتابع وقيل باستحباب التفريق نقله ابن إدريس في سرائره عن بعض الاصحاب وبعض هؤلاء يقول إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر بين السنة إنشاء ثم فرق الباقي وبعضهم يقول تابع بين الثمانية إنشاء ثم فرق الباقي ويظهر من المفيد (ره) في المقنعة الميل إليه وقيل بالتخيير بين المتابعة والتفريق نقل ذلك عن السيد في بعض رسائله وعن علي بن بابويه حجة ما ذهب إليه المصنف (ره) والاكثر بعد العمومات الدالة على المسارعة إلى الخير والمبادرة إلى برائة الذمة وموافقة ظاهر الكتاب الكريم للمتابعة ما تقدم من صحيحة الحلبي وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وما كتبه محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إنشاء الله وقال الصدوق (ره) في الفقيه بعد نقل هذا الخبر قال مثنف هذا الكتاب وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (عليه السلام) وما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن جعفر عن أبيه قال قال علي (عليه السلام) في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه وقال لا يقضي شهر رمضان في عشر من ذي الحجة والسرد التتابع وسيجئ البحث عن سند هذا الخبر وعما اشتمل عليه من المنع عن قضاء الشهر في عشر من ذي الحجة واحتج القائلون بأولوية التفريق بأن الفرق بين القضاء والاداء إنما يحصل به فيكون أولى بما رواه الشيخ في التهذيب عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما وقد وقع بدل أكثر من ستة أيام متوالية في الاستبصار أكثر من ثمانية أيام متوالية وبدل بينهما بضمير التثنية بينها بضمير الجمع في الاخيرين ونقلها الشيخ أيضا في باب زيادات التهذيب بهذا السند عن أبي عبد الله (عليه السلام) هكذا قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها قال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما يومين وإن كان عليه شهر فليفطر بينهما أياما وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام يعني متوالية وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما وهذه الرواية باعتبار سندها واضطراب متنها وإن تكرر ذكرها في الكتب لا تصلح لمعارضة الاخبار السابقة وقد أوله الشيخ أيضا في كتابي الاخبار بتأويل بعيد وأما ما ذكره من أولوية الفرق بين الاداء والقضاء فمما لا دليل عليه شرعا بل الاخبار الواردة في باب قضاء