مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤١٩

واضح جدا لان كون الاسباب الشرعية من قبيل المعرفات لا يقتضي إلا جواز إجتماعها على مسبب واحد وإمكانه وهذا الجواز والامكان لا ينافي ظهور تعدده بتعدد الاسباب وتبادره إلى الذهن من الخطاب وكون الاصل ذلك ما لم ينص على التداخل كما نص عليه المستدل لا سيما في مثل الكفارة التي اعتبرها الشارع جزاء الذنب وموازنا له كما يظهر من ملاحظة اختلاف خصالها بإختلاف الذنوب وأيضا أوجبها على المذنب عقوبة وتحميلا للكلفة والمشقة عليه حتى ينكل عن الذنب ولا يقدم على العصيان فإيجاب الكثير من الذنوب والاثام لما يوجبه كل واحد منها وتكفير الجميع بما هو كفارة البعض بعيد غاية البعد والامر في الاغسال والغسلات مع أن التداخل فيها بالنص ليس كذلك لظهور أن الغرض منها التنظيف والتهطير الذي يحصل كرواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وقد مر ذكرها في البحث عن وجوب الكفارة للافطار وأقوى دلالة منها صحيحة عبد الرحمن الحجاج ورواية أبي بصير ومضمرة سماعة ومرسلة جعفر بن سوقة وقد تقدم ذكر هذه الاخبار في البحث عن الاستمناء وكذا رواية عبد السلام بن صالح الهروي المتقدمة في بحث سقوط القضاء والكفارة عن الناسي فما فصله السيد المرتضى لا يخلو عن قوة ولكن الاظهر حمل هذه الرواية على أن ترتب الكفارة فعلهما لاجل فساده يوم من شهر رمضان وهتكه لحرمته لا لمحض الاتيان به في يوم يجب صومه عن شهر رمضان حتى يتوافق جميع الاخبار الواردة في هذا الباب ويتناسب الكفارات وأما ما نقله ابن أبي عقيل عن كتاب شمس الذهب عنهم (عليهم السلام) فخبر مرسل لا يمكن التعويل عليه في مثل هذا الحكم المخالف للاصل وكذا ماروي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ وقد قال العلامة في المنتهى لا يحضرني الان حال رواتها ويمكن حملها أيضا على بعد على التكرر في الايام وقال فيه أيضا وقول الشيخ ليس لاصحابنا فيه نص يحتمل أنه قاله قبل وقوفه على هذه الرواية وهذا عذر منه عن قبل الشيخ عما قاله المحقق في المعتبر بعد نقله لقول الشيخ في المبسوط ليس لاصحابنا فيه نص ولا ريب أنه وهم منه وإلا فقد روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ واختاره المرتضى ويحتمل أن يكون مراد الشيخ نصا صالحا للتعويل عليه في مثل هذا الحكم مع أن الشيخ لم يرم هذا النص في كتابيه ولعله لضعف سنده واحتج العلامة في المختلف على التكرر مع تغاير الجنس بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم وإلا لزم خروج المهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون المهية تلك المهية هذا خلف ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع إذا عرفت هذا فنقول لو أفطر إنسان بأكل أو شرب أو جماع وجبت عليه الكفارة بالحديث الاول ولو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجبت عليه الكفارة للحديث الثاني فإنه دال على إطلاق هذا الفعل ولانه بعد الافطار يجب عليه الامساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا فكان عليه من العقوبة بالهتك ثانيا كما كان عليه أولا لاشتراكهما في مخالفة الامر بالامساك ولان إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا وهو صادق في المتأخر عن الافطار صدقه في المتقدم ومهية واحدة فيهما فيثبت الحكم المعلق على مطلق المهية قال وأما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الاول تعددت الكفارة أيضا لان الثاني جماع وقع في زمان يجب الامساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة لانها معلقة على مطلق الجماع والثاني مساو للاول في المهية وإذا كان موجبا للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال وإن كانت غيرها ثبت المطلوب ويؤيده ما روي عن الرضا (عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ لا يقال هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة وعدمه لانا نقول المطلق لا عموم له وإلا لم يبق فرق بينه وبين العام وأما إذا لم يكفر عن الاول فلان الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتعدد والمتحد والاصل برائة الذمة وقول الشيخ أنه قياس لا نقول به ليس بجيد لان الرواية قد دلت على تكررها بتكرر الوقاع انتهى كلامه رفع مقامه أقول ويرد على دليله الاول على التكرر مع تغاير الجنس أن ترتب الكفارة على كل واحد من المفطرات أي الاكل والشرب ونحوهما غير مسلم بل الكفارة إنما يترتب على إفطار يوم واحد من الشهر كما عرفت ولا يتكرر ذلك باجتماع أجناس المفطرات في اليوم الواحد وقوله في آخر هذا الدليل وإلا لزم خروج المهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا يكون تلك المهية يشعر بجعله الاسباب الشرعية أسبابا عقلية لا يجوز تداخل مسبباتها وبناء قوله في آخر كلامه فلان الحكم معلق على الافطار وهو أعم من المتعدد والمتحد على أن الاسباب الشرعية من قبيل المعرفات التي يمكن تداخل مسبباتها كما سيأتي ويرد على دليله الثاني عليه وهو التأييد بالروايتين أن قوله ولو عاد فعبث باهله إنما يتم في خصوص الامناء والجماع لو حملت الرواية الثانية على ظاهرها ومقصوده (ره) عام في العود إلى مطلق