مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٥

الجنيد والشيخ في الخلاف لا يحرم ويجزى قال الشيخ في الخلاف إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من شهر رمضان من غير إمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزئه وقد روى أنه لا يجزيه ثم قال دليلنا ما قدمناه من إجماع الفرقة وإخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزئه عن شهر رمضان ولم يفرقوا ومن قال من أصحابنا لا يجزيه تعلق بقوله (عليه السلام) أمرنا أن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ونهينا عن أن نصومه من شهر رمضان وهذا صامه بنية شهر رمضان فوجب أن لا يجزيه لانه مرتب للنهى وذلك يدل على فساد المنهى عنه انتهى وأنت خبير بأن ما ذكره في بيان ما تعلق به من قال من أصحابنا لا يجزيه يدل على فساد ما استدل به من إجماع الفرقة وإخبارهم على الاجزاء من غير فرق الظهور الفرق في قول هذا البعض وصريح هذا الخبر وغيره من الاخبار كما عرفت ويمكن أن يستدل له أيضا بأن صيام يوم الشك بنية الندب من شعبان قد ظهر أجزاؤه مع مخالفة هذه النية للواقع فصيامه بنية الوجوب من رمضان مع مطابقة النية للواقع يجب أن يجزيه بطريق الاولى وضعف ذلك أيضا واضح لان التكليف منوط بالعلم لا بما في نفس الامر فإذا علمه من شعبان ونواه منه صح صومه شرعا ويجزى ويحتسب هذا الصوم الصحيح الشرعي عن صوم رمضان عند تبين كونه منه بتفضل الله عز وجل وتوسيعه على عباده كما ورد في الاخبار بخلاف ما إذا نواه واجبا من شهر رمضان لفساد صومه حينئذ باعتبار تلك النية المنهية عنها كما عرفت فلا يجزيه عن صوم رمضان كما يظهر من الخبر لا يقال موثقة سماعة في التهذيب تدل على الاجزاء قال سئلته عن اليوم الذى يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه لانا نقول قد ذكرنا سابقا بأن هذا الخبر أخذه الشيخ عن الكافي ويوجد فيه لفظه فكان بين قوله فصامه وقوله من شهر رمضان وكأنها قد سقطت عن قلم الشيخ فلا يمكن الاستدلال بهذا الخبر على أجزاء صيام يوم الشك بنية رمضان ولا يصح صيام الليل لعدم وروده في الشرع فيكون تشريعا محرما قال في المنتهى إنما يصح صوم النهار دون الليل ويدل عليه النص والاجماع قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا خلاف بين المسلمين في ذلك انتهى فإن ضمه إلى النهار وأدخله في الصوم بالنية فهو الوصال المنهى عنه والنهى دليل الفساد قال في المنتهى ذهب علمائنا أجمع إلى تحريم صوم الوصال وأكثر الجمهور على الكراهة وسيجى في المتن أنه يظهر من ابن الجنيد عدم تحريم صوم الوصال وهو متروك ويدل على التحريم بعد ما سبق من دلايل تحريم صوم الليل ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وآله في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال لست مثلكم أنى أظل عند ربى يطعمنى ويسقيني ويحتمل أن يكون المعنى أن أكون نهارا في كنف رحمة ربى ورأفته يسد خلة جوعى بنزول بركاته ويبرد غلة ظمأى بنشر سحائب رحماته فيعيننى على الصيام ويعينني عن الشراب والطعام فكأنه جل وعلى يطعمنى ويسقيني ومن طريق الخاصة ما رواه حسان بن مختار قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ما الوصال في الصيام قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك وكان غرض الراوى من الاستفسار تشخيص الوصال وتعيين أحد مضييه حتى يواصل صيامه فأجابه (عليه السلام) بأنه منهى عنه أو كان غرضه الاستعلام عن حال الوصال بحسب الحرمة والجواز وتسامح في لفظ السؤال وقيل قد وقع هنا سهو عن نساخ الكافي و كان الاصل ما للوصال باللامين والمعنى ما للوصال تحكمون عليه بالحرمة فأجابه (عليه السلام) بأن ذلك باعتبار نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه وما ورد في رواية الزهري عن على بن الحسين (عليهما السلام) وصوم الوصال حرام ثم أنهم اختلفوا في حقيقته بحسب اختلاف الاخبار فقال الشيخ في النهاية والمبسوط هو أن يجعل عشائه سحوره وقد ورد ذلك في صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره والعشاء بفتح المهملة والمد طعام العشى والسحور بالفتح ما يتسحر به والمراد بجعل العشاء سحور أن يأكل طعامه وقت السحر ويؤخر إفطاره إلى ذلك الوقت بنية الصوم والسحر هو قبل الصبح وورد أيضا في حسنة حفص بن البخترى أبى عبد الله (عليه السلام) قال الواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر وهذه الرواية أيضا تدل على أن السحر آخر الليل قبل الصبح وقال الشيخ في الاقتصاد على ما نقل عنه هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا وعليه الجمهور واختاره ابن إدريس وكأنه أنسب بلفظ الوصال وقال المحقق في المعتبر ولعل هذا أولى وقد ورد تفسيره بذلك في رواية محمد بن سليمان عن أبيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) حيث وقع فيها وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا وصال في صيام يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ويحتمل شمول الوصال للجميع كما يظهر من كلام الشهيد الثاني في الروضة وبذلك يحصل الجمع بين الاخبار ولا ريب في حرمة الجميع إذا كان ذلك بالنية يقصد العبادة وأما إذا أخر إفطاره بغير نية أو تركه ليلا بغيرها فلا حرمة ولا أثم إلا أن يؤدى إلى ضرر أو مرض وإن كان الاحوط التحرز عنه وكذا لو جعل