مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٠

شهر رمضان ثم أقبل على فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) وكانت تأمر بذلك المؤمنات وفى بعض النسخ وكان يأمر بذلك المؤمنات وعلى التقديرين فالغرض من أمرها (عليها السلام) أن تأمر بذلك المؤمنات كما تشعر به النسخة الاولى لانها لم تر حمرة قط وما رواه الحسن بن راشد قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الحايض تقضى الصلوة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من اين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس وما رواه أبان عمن أخبره عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا الحايض تقضى الصيام ولا تقضى الصلوة ثم إن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه بلا خلاف كما قاله في المنتهى وتدل على مطلق العذر صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن وإذا وجب القضاء مع هذه الاعذار فيجب بدونها بطرق الاولى والاخبار الكثيرة الواردة في بيان حكم المفطرات يشتمل على وجوب القضاء وقد سلف بعضها وسيأتى البعض ولا يقضى المخالف صومه لو استبصر كساير عباداته سوى الزكوة والمراد بالمخالف المنتسب بالاسلام الذى لا يقول بإمامة الاثنى عشر وإن كان من حكم بكفرهم كالخوارج والنواصب والمراد بصومه وعباداته ما فعله صحيحا في حال الضلال وأما ما تركه أو أفسده فيجب عليه قضاؤه لعمومات الشاملة لجميع المكلفين خرج عنها الكافر الاصلى بالدليل وبقى الباقي وأما ما روى في بعض كتب الحديث عن عماد الساباطى قال قال سليمان بن خالد لابي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس إلى منذ عرفت هذا الامر أصلى في كل يوم صلوتين أقضى ما فاتني قبل معرفتنى قال لا تفعل فإن الحال التى كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلوة فلا يصلح مخصصا لتلك العمومات كما أفاده المصنف (ره) في الذكرى لندوره وضعف سنده وقبول متنه للتأويل بأن يكون سليمان يقضى صلوته التى صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الان حيث يعتقدها في حكم الفايتة باعتبار خلوها عن بعض الشرايط وعدم صدورها عن خلوص الايمان وعدم مقارنتها له وعلى هذا يرجع نهيه (عليه السلام) إلى إعادة ما فعله في حال الضلال كما ورد في الاخبار الاخر ولا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة وهل الاعتبار بالصحة عندهم وعندنا الظاهر هو الاول لان نفى لزوم إعادة شئ ما فعله كما سيجئ في الخبر يأبى عن اعتبار الصحة عندنا لانها نادرة في عباداتهتم جدا كما يظهر المتتبع وأيضا الظاهر أن الحكمة في ذلك التخفيف على المخالف حتى لا يثقل عليه الامر في حال الاستبصار كما خفف عن الكافر بجب الاسلام لما قبله ولو اعتبرت الصحة عندنا في افعالة لم يحصل التخفيف باعتبار ندورها وقال المصنف في الذكرى لو استبصر مخالف الحق فلا إعادة لما صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا ولا لما هو صحيح عندنا وإن كان فاسدا عنده ويحتمل الاعادة هنا لعدم اعتقاد صحته وسيجئ في حج هذا الكتاب أنه اختلف في اشتراط الايمان في الصحة والمشهور عدم اشتراطه فلو حج المخالف أجزء ما لم يخل بركن عندنا لا عنده فلو استبصر لم تجب الاعادة ولا وجه ظاهر الاعتبار الصحة في الصلوة بحسب معتقدة وفي الحج بحسب نفس الامر واعتقاد أهل الحق ويمكن تأويل ما قاله في هذا الكتاب بأن المراد إن المخالف يجزيه ما فعله وإن أخل بشئ يعتقد ركنيته إلا أن يكون ذلك الشئ ركنا عندنا أيضا فيقرب مما ذكره في الذكرى من اعتبار الفساد على المذهبين ولكنه بعيد عن لفظه جدا والمحقق في حج المعتبر وحج أن يعتبر في الاجزاء أن لا يخل بركن عندنا وكذلك العلامة في المنتهى والدليل على عدم وجوب قضاء ما فعله المخالف على وجهه لاصل وإن شرط صحة العبادة هو الاسلام لا الايمان وهو متحقق كما أفاده المحقق في حج المعتبر مع أنه قال في بحث الزكوة الايمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به والكفر جحود ذلك فمن ليس بمؤمن فهو كافر ويمكن التوفيق بين كلاميه بتكلف كما لا يخفى ويدل عليه أيضا روايات من طرق أهل البيت (عليهم السلام) منها حسنة الفضلاء بن إبراهيم بن هاشم في الكافي والتهذيب ويصح سندها في رواية ابن بابويه في كتاب علل الشرايع والاحكام عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجثية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلوة صلاها أو صوم أو زكوة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكوة ولا بد أن يؤديها لانه وضع الزكوة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وقالا في الرجل أي في جواب السؤال عن حال الرجل الكذائي وقال في قوله قال ليس عليه إعادة شئ تأكيد لقالا والافراد باعتبار كل واحد الحرورية بالمهملات طايفة من الخوارج نسبوا إلى حرورا بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة وكان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيه والمرجئة فرقه من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصي‌ كما لا تنفع مع الكفر طاعة وتسميتهم بالمرجئة لانهم يعطون لرجا فهى لا تهمز أو لاعتقادهم إن الله تعالى إرجاء تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم فتهمز ولا تهمز يقال أرجأت الامر و أرجيته إذا أخذته ومن شبهابتهم التى تمسكوا بها في ترويج زعمهم الفاسد أنه إذا كان الكفر لا ينفع معه شئ من الطاعات كان مقتضى العدل أن لا يضر مع الايمان شئ من المعاصي وإلا لكان الكفر أعظم مرتبة من الايمان والجواب إن قبح معصية الله تعالى وضررها أمر ثابت في الكفر والايمان وفي