مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٨٠

عليه وأما احتجاجه بالخبرين ففيه أولا إن الظاهر من خبر محمد بن مسلم اعتبار موارات الشخص عن البيوت لا مورات البيوت عن الشخص كما يقولونه ويمكن ادعاء ظهور إن هذا من باب القلب كما فهمه الاصحاب لان اللايق في هذا المقام نصب علامة للمسافر يمكنه العلم بها بسهولة في بادى النظر حتى يعمل بها وظاهر أنها موارات البيوت عنه لا مواراته عنها وثانيا إن كل خبر لا يدل إلا على اعتبار إمارة واحدة فكيف يمكن الاحتجاج بهما على اعتبار الامارتين معا لا يقال في اعتبار الامارتين عمل بمدلولهما معا كما افاده الشهيد الثاني حيث قال في شرح الارشاد والجمع بين الخبرين يحصل بالعمل بمدلولها معا والمتقدمون جمعوا بينهما بالتخيير وليس بواضح ولعله أراد بالتخيير الاكتفاء بكل واحد منهما كما هو زعم المتقدمين وفيه تكلف لانا نقول المستفاد من خبر محمد بن مسلم جواز القصر بل وجوبه عند الموارات وخبر عبد الله بن سنان يدل على وجوب التمام عند السماع ووجوب القصر عند عدمه فإذا تخلف الموارات عند عدم السماع وحكمنا عليه بوجوب التمام كما يلزم من القول باعتبارهما معا فما عملنا بظاهر خبر عبد الله وإذا تخلف عدم السماع عن الموارات وحكمنا عليه بوجوب التمام فما عملنا بظاهر شئ من الخبرين البتة فقد ظهر إن على رأى المتأخرين لا بد من ارتكاب تكلف حمل الامر بالقصر وما في معناه عند تحقق العلامة على أنه لا بد في القصر من تحققها وعلى طريقة القدماء لا بد من ارتكاب تكلف حمل الامر بالتمام عند سماع الاذان على هذا المعنى ولا يبعد ادعاء إن التكلف على طريقتهم اقل منه على طريقة المتأخرين والعجب إن الشهيد الثاني مع أنه قد اسقط عن رواية عبد الله بن سنان حديث الامر بالتمام عند السماع حكم بعدم وضوح ما فعله المتقدمون كما ترى وهو أعرف بما قال والذى أظنه إن بناء تحديده (عليه السلام) للقصر تارة بعدم سماع الاذان وتاره بخفاء الجدران على ما هو الغالب من عدم انفكاكهما في أكثر المواضع والمعتبر خفائهما معا والفرض من ذكر كل منهما منفردا تسهيل الامر على المكلف بالتعويل على ما تيسر له منهما مع الاعتماد على ما هو الغالب وعلى هذا فلو فرضنا موضعا على سبيل الندرة يوجد فيه أحدهما دون الاخر فيجب عليه فيه التمام في الذهاب ويعضده الاستصحاب أيضا وأما في العود فالظاهر أيضا الحكم فيه بالتمام لخبر عبد الله بن سنان بضميمة ما قلناه في وجه ذكر إحدى الامارتين ولان اعتبار تحقق الامارتين في الخروج إنما هو لكون ما دون ذلك في حكم البلد فلا يقصر فيه واحتج العلامة في المختلف على هذا المطلب بأن حد ابتداء السفر أحدهما فيكون هو نهايته إذ الاقرب لا يعد قاصده مسافرا كما في الابتداء وكان خلاصته ما ذكرناه وأراد بحد ابتداء السفر الحد الذى لا يكون الشخص عنده مسافر شرعا وبالتجاوز عنه يصير مسافرا وضمير أحدهما للمشاهدة والسماع وكون أحدهما حد ابتداء السفر لاجل أن ابتداء السفر على رأيه كما عرفت انتفائهما معا وقوله إذا الاقرب لا يعد قاصده مسافر إلا يخلو عن تكلف والاظهر أن يقال لان من كان في هذا الحد لا يعد مسافر والمحقق (ره) اعتبر في الاياب الاذان وحده عملا بظاهر النص إذ لا نص في جانب العود على اعتبار الموارات واحتج من جعل المبسوط فيه دخول المنزل بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلوة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله ويؤيده الاصل والاستصحاب أيضا والجواب أنه لا بد للجمع من حمل البيت والاهل على ما دون الخفاء فإنه يحكم المنزل والداخل فيه بحكم المقيم وفرض دخول بيوت الكوفة في الخبر الثاني لا يأبى عن ذلك فإنها كانت واسعة الخطة فلعله دخل منها ما لا يسمع فيه أذان محلته وربما يشعر بذلك موثقة عبد الله بن بكير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر ويقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام ويحتمل أيضا أن يكون الكوفة نهاية السفر في الذهاب فسأل الراوى عن حكم وجوب التمام أو القصر في منتهى الذهاب وأجاب (عليه السلام) بعدم وجوب التمام من دون قصد الاقامة حتى يرجع ويدخل بلده وأهله ويمكن أيضا أن يكون السؤال عن الصلوة التى وجبت في الطريق قبل الحد ويكون المراد بقوله أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله أنه يقصر الصلوة التى يجب في الطريق حتى يدخل أهله وتجب عليه الصلوة بعد الدخول وكمال التكلف في الكل واضح والباعث على ارتكابه صحة خبر عبد الله بن سنان وصراحته مع ما يلزم من العمل بظاهر هذين الخبرين القول بوجوب التمام وانقطاع القصر بدخول الحد في البلدة التى من نية المسافر الاقامة فيها في أثناء السفر أو يكون له بها ملك مع الاستبطان والقول بوجوب القصر وعدمه انقطاعه بدخول البلدة التى يتوطن فيها على الدوام حتى يدخل منزله وأهله مع اشتراك نية الاقامة والملك وهم مستبعد جدا والمسألة باعتبار تعارض الاخبار كما ترى لا يخلو عن إشكال ويزيد فيمن يدخل بلده مجتازا ولا يدخل منزله كما مر في رواية ابن بكير وينبغى الاخذ بالاحتياط حيث ثم المتبادر من الاذان الاذان المتوسط الشايع في البلاد لا المفرط في العلو أو المنخفض وكذا المتبادر من الجدران الجدران الشايعة لا المنائر والقباب والقلاع الرفيعة ويعتبر المعتدلة والارض المستوية عادة ويقدر المختلفة جدا بالمستوية ولا بد من اعتبار نفس الصوت لا تميز الفصول وصورة الجدار لا الشبح ليتقارب الامارتان ويعتبر آخر الجدران والاذان من البلد ما لم تتسع الخطة فتعتبر المحلة إذ من المعلوم إن المراد من البيوت الواردة في