مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٥٢

زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي على أصالته وفيه إن كون الاصل وجوب التعيين غير ظاهر بل إنما يحكم به لاجل حصول التميز وحيث لا يفتقر إليه باعتباره عدم إمكان وقع الفعل شرعا إلا على وجه واحد فلا يحكم به سواء كان ذلك بأصل الشرع أو بالعارض ولو كان الاصل ذلك مطلقا فالترك في شهر رمضان لا وجه له لظهور فساد التقليل الذى ذكره حينئذ كما لا يخفى فالاقرب بحسب الدليل عدم لزوم التعيين ولكنه الاحوط كما أفاد الشهيد الثاني في المسالك وهل يلحق بالنذر والمعين المنذور المطلق إذا نذر تعينه الظاهر نعم لامتناع وقوع غير ذلك المعين في هذا الزمان ولو بالعارض فلا تفتقر إلى التعيين وقيل لا لان غيره من الازمنة صالح لو قوع هذا الصوم فيه وإنما أفاد النذر فوريته خاصة فكان كالواجب المطلق ولا يخفى ضعفه لان عدم قابلية هذا الزمان لوقوع الغير فيه شرعا كان في التمييز وإن كان الفعل يكون قابلا للوقوع في غيره إذا الغرض تمييز الفعل عن غيره فحيث لا يكون الزمان قابلا لغيره فذلك بمنزلة بخلاف العكس لو فرض إمكانه ومثل المنذور المطلق إذا نذر تعييه القضاء المضيق بتضيق شهر رمضان وكذا الواجب الواحد الذى يكون في ذمة المكلف وقلنا بامتناع المندوب عمن في ذمته واجب وكذلك النذر المطلق لو تضيق بظن الموت وقال المصنف (ره) في البيان هو أولى بالاشتراط لان الظن قد يخطى ولا يخفى ما فيه لان التعيين الحاصل من مطلق الظن يكفى في المقصود وهو التميز الحكم الثالث أنه تعتبره فيما عدا ما ذكر تعيين السبب وهو كذلك إذ لا بد من تمييز العبادة المأتى بها عن غيرها ولا يحصل ذلك مع إمكان صدور التعدد إلا بقصد السبب أو ما جرى مجراه كقصد الندب أو الوجوب إذا كان في ذمة المكلف واجب واحد وقلنا بجواز المندوب عمن في ذمته واجب وقال المصنف (ره) في البيان يكفى القربة في الندب إذا تعين كأيام البيض ورجح في بعض تحقيقاته كفايتها في مطلق المندوب لتعيينه شرعا في جميع الايام إلا ما استثنى واستحسنه الشهيد الثاني (ره) في الروضة والظاهر كفايتها في أصل انعقاد الصوم ندبا كما يشعر به تعليله وهذا لا سبب له يعين في النية وأما الندب الخاص وتحصيل ثوابه فيفتقر إلى نية التعيين وعلى هذا فلا يرجع هذا التحقيق إلى شئ إلا أن يكون الغرض أن المندوب ينعقد بمحض نية القربة من دون تعيين السبب بخلاف الفرض (وفي المبسوط فسر نية القربة بأن ينوى صوم شهر رمضان ولا ريب أنه أفضل) نية القربة في اصطلاحهم يقابل نية التعيين قال الشيخ (ره) في المبسوط في الصوم المتعين بزمان لا يمكن أن يقع فيه غيره والشرع على ما هو عليه وهو صوم شهر رمضان وما هذه حالة لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ويكفى فيه نية القربة ومعنى نية القربة أن ينوى أنه صائم متقربا إلى الله تعالى ونية التعيين أن ينوى أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل وإن اقتصر على نية القربة إجزائه ولا يطابق هذا كما ترى لما نقله المصنف (ره) ويحتمل أن يكون إلى ما نقله محمد بن إدريس قال في السراير قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ومعنى نية القربة أن ينوى أنه صائم شهر رمضان ثم أورد عليه أنه يؤدى إلى أن لا فرق بين نية التعيين ونية القربة وأشار العلامة (ره) في المختلف في جواب إيراده إلى غلطه في النقل وعلى أي تقدير فلا ريب في إن ضم التعيين أفضل ونعم ما قاله في المسالك ولا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط وضم التعيين إليها أفضل والتعرض للاداء مع ذلك أكمل ثم أن هذا الكلام من الشيخ يؤذن بجواز الاقتصار على ما ذكره في نية التعيين من دون ضم القربة وصرح بذلك في بيان حكم التعيين بالنذر وحيث قال فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا ومتى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين وإن أتى بنية التعيين أجزئه عن نية القربة لان التعيين لا ينفك من القربة ويرد عليه ما أورده في المعتبر بقوله وفيه ضعف لانهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الاخر وقال في المختلف لتوجيه كلامه الاول ليس المراد الاقتصار على ما ذكره في التعيين خاصة بل لا بد من التقرب كما في نية القربة ولا يطابق هذا التوحيد لما قاله ثانيا كما نقلنا (وكذا الافضل أن ينوى الاداء) لا ريب في أنه أفضل وأما الوجوب فلا دليل عليه إلا في عبادة لا يحصل التمييز لها إلا بالتعرض له ولا تجب تجديدها بعد الاكل والنوم لحصول الشرط وهو تبييت النية وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية (أو الجنابة على الاقوى سواء عرضت ليلا أو نهار بالاحتلام) قال في البيان بعد الجزم بعدم بطلان النية بالنوم والتناول ليلا بعدها وفي الجماع وما يوجب الغسل تردد من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية ومن حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل وما قواه في هذا الكتاب أقوى لظهر ضعف الوجه الاول من وجهى التردد وقوله بالاحتلام متعلق بالعروض نهار اللاحتراز عن العمد لفساد الصوم به وكان ذكره على سبيل المثال الغير العمد ويتعدد النية بتعدد الايام في غير شهر رمضان إجماعا وإن كان شهر معينا أو أياما متتابعة معينة بالنذر وشبهه كما قال في المنتهى لو نذر شهر معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الوحدة أما عندنا فلعدم النص وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه ومراده (ره) بعدم النص عدمه و عدم ما يجرى مجراه مما يعمل به كلاجماع والغرض إخراج القياس أو المراد عدم نص الاصحاب فيه بجواز الاكتفاء وعدم اتفاقهم حلى ذلك فلا يرد ما أورده في المدارك أنه مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره لان عمدة اعتماد من لا يكتفي بالنية الواحدة في شهر رمضان على الاجماع الذى ادعاه السيد والشيخ كما سيأتي وقوله يجوز أن يقع فيه سواه أي بأصل الشرع وإن امتنع بالعارض وحاصل هذا الكلام إن الاصل تعدد النية في صيام أيام متعددة لان صوم كل يوم عبادة وكل عبادة يفتقر إلى نية خرج عن ذلك شهر رمضان أما عندنا