مشارق الشموس
 
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٤٢

كما صرح به في آخر هذه المسألة فيتم قوله وليس في وجوبها دلالة وقول المصنف (ره) على الاقرب متعلق بالتعميمين كما عرفت الاخلاف فيهما والاستمناء أي طلب الامناء بغير الجماع ويفسد مع حصوله أما بدونه فغيره مفسد وإن حرم والدليل عليه الاجماع والاخبار الدالة على إفساد الانزال للصوم كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع ووجوب الكفارة يدل على الافساد خصوصا بقرينة قوله (عليه السلام) مثل ما على الذى يجامع ورواية أبى بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وضع يده على شئ من جيد امرأة فأدفق فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ورواية سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ويؤيد ما ذكرناه أيضا رواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه سأل هل يباشر الصائم أو يقيل في شهر رمضان فقال أنى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق إلا يسبقه منيه ورواية حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع في رمضان وهذا الخبر بظاهره غير معمول به ويحتمل زيادة لفظ القضاء سهوا أو سقوطها من قوله يجامع في رمضان أو يحمل على فعل ذلك بعد الزوال أو على الماثلة في ثبوت أصل الكفارة لا في خصالها والشيخ (ره) في التهذيب أوله بما بعد الزوال وبصدور الفعل على جهة الاستخفاف والتهاون وسيأتى تفاصيل ما في حكم الاستمناء فيما بعد إنشاء تعالى وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق أعم من أن يكون بمجرم كالتراب أو بمحلل كالدقيق وإن كان الحكم في المحرم أغلط بل ولا يختص تحريه فيه على رأيهم بالصوم وألحق المتأخرون بالغبار الدخان وبخار القدر ونحوه والتقييد بالغليظ أو الكثير وقع في أكثر عباراتهم كعبارة المفيد (ره) والشيخ (ره) في جمله كتبه وابن إدريس في السراير والعلامة في كتبه والمحقق في المعتبر ويظهر من كلامهم خصوصا من كلام العلامة في المختلف حيث يذكر احتجاج الطرفين إن محل البحث والخلاف هو الغبار الغليظ فترك المقيد في اللمعة والشرايع كأنه من باب الاختصار للاشتهار وليس الامر كما أفاده الشهيد الثاني (ره) من أن القيد لا وجه له كما سيظهر والحوالة في الغلظة إلى العرف كما هو دأبهم في الامور التى لا تحديد لها في الشرع والمراد بالحلق مخرج الخاء المعجمة وتحريمه وإفساده للصوم قول معظم الاصحاب وادعى محمد بن إدريس عليه الاجماع وقال المفيد في موضع من المقنعه ويجتنب الصايم الرايحة الغليظة والغير تصل إلى الحلق فإن ذلك نقص في الصيام وحكم في موضع آخر منها بوجوب القضاء على من تعمد الكون في مكان فيه يره كثيرة أو رايحته غليظة فدخل حلقه شئ من ذلك وقال العلامة في المنتهي على قول السيد المرتضى ينبغي عدم الافساد بذلك والمراد بقول السيد ما نقله ونقلناه إن إبتلاع الحصاة وما أشبهها ليس بمفسد ويظهر من كلام بعض المتأخرين كالمحقق في المعتبر التوقف في ذلك ومستندهم في هذا الحكم إن ازدراد كل شئ يفسد الصوم والغبار من هذا الباب لانه نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد فيحرم ويفسد الصوم وأنه أوصل إلى جوفه ما ينافى الصوم فكان مفسدا له قالوا يؤيده ما رواه سليمان بن جعفر المروزى قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رايحة غليظ أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح وظاهر كلام المبسوط والمسالك ورود أخبار أخر في هذا الباب ولكن ما رأيناها في كتبهم المتداولة وأنت خبير إن عدم دخول ذلك في الازدراد والاكل وخروج العباد عن المتناول خصوصا مع عدم الغلظة واضح جدا والمنع من مطلق إيصال شئ ينافي الصوم إلى الجوف لا دليل عليه كيف ولو كان الامر كذلك للزم التحفظ عن استنشاق الهواء غالبا لعدم خلوه في الاغلب عن مخالطة الذرات كما يظهر لمن نظر في الكوى التى تشرق منها الشمس وأيضا لا فرق بين الاجزاء المائية وغيرها في إفساد الصوم فيلزم التجنب عن إستنشاق الانجرة كما قالوا ويلزم منه المنع عن دخول الحمام لعدم خلوه في الاغلب عن البخار الغليظ وخصوصا على رأى من لا يقول باعتبار الغلظة مع تجويزهم ذلك وإقدام قاطبة المسلمين عليه عصرا بعد عصر من غير توقف وتأمل في غلظة بخاره وعدمها وورود النص بجوازه مطلقا من غير استفصال كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) أن سال عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا ورواية أبى بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال ليس به بأس وأيضا لو كان التحرز عن إيصال الغبار المحرم إلى الجوف واجبا مطلقا لكان أمره بين المسلمين وشيوع التجنب عنه في حركاتهم وأعماله أظهر من أن يخفى ولكان حديث ذلك في الروايات والاخبار بحيث لا يبقى عليه غبار وأما استنباط هذا الاصل الكلى وفي الصوم عن الاخبار الواردة في المنع عن الاحتقان وجلوس المرأة في الماء والاكتحال والسعوط والاستياك بالسواك الرطب ونظايرها فغير سديد لضعف هذا الاستنباط أو تعارض هذه الاخبار لمثلها من الاخبار الواردة في الجواز وظهور الفرق بين إيصال جسم محسوس إلى الجوف كالكحل والدواء وبين إيصال ما سلب عنه اسمه بالبث والاضمحلال في الهواء كيف لا ومناط أمثال تلك الاحكام الفرعية الاطلاقات العرفية لا التدقيقات العقلية نعم أو خالطت الهواء صغار تدركها الطرف واللمس متميزة موسومة باسمها