معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٠ - اختلاف الكتب
محمد، عن صفوان بلا واسطة. و هو الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢، باب بيع الزرع الأخضر ١٣٤، الحديث ٥، و الوافي أيضا، و في الوسائل، عن كل مثله. و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، و فضالة، عن العلاء. التهذيب: الجزء ٧، باب الرهون، الحديث ٧٦٩، و الإستبصار الجزء ٣، باب أنه إذا اختلف الراهن و المرتهن، الحديث ٤٣٢، و باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، الحديث ٤٣٨. و في الموضع الأول صدر الحديث، و في الثاني ذيله، و لكن في الموضع الثاني: الحسين بن سعيد، عن العلاء بلا واسطة، و الصحيح ما في الأول الموافق للوافي، و الوسائل، فإن الحسين بن سعيد قد أكثر الرواية عن العلاء بواسطة صفوان، و فضالة. و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حنان بن سدير. التهذيب: الجزء ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، الحديث ١٣٥١، و الإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يفجر بالمرأة أ يجوز له أن يتزوج بأمها، الحديث ٦٠٢، و فيه الحسين فقط. و رواها في الإستبصار: الجزء المزبور، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه ..، الحديث ٥٩٦، إلا أن فيه الحسن بدل الحسين، و إن كان في ألفاظ المتن بينهما اختلاف في الجملة أيضا، و الوافي، و الوسائل كالمورد الأول. و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، و العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء ٤، باب زكاة مال الغائب، الحديث ٨٧، و الإستبصار: الجزء ٢، باب المال الغائب و الدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا؟، الحديث ٧٩، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن العباس بن معروف، و الوافي، و الوسائل كالتهذيب. و روى بسنده أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء ٨، باب حكم الظهار، الحديث ٦٢.