معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩ - اختلاف الكتب
التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث ١٨٦٦، و الإستبصار: الجزء ٣، باب ما يوجب المهر كاملا، الحديث ٨٢٤، و لكن في الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ٤٠، الحديث ٥: ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، و لا يبعد صحة ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل فإن فيه ابن بكير و علي بن رئاب عن الكافي، لعدم ثبوت رواية ابن بكير عن ابن رئاب في شيء من الروايات. و روى بسنده أيضا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي. التهذيب: الجزء ١٠، باب الحد في السرقة و الخيانة، الحديث ٤٩٦، و الإستبصار: الجزء ٤، باب جواز العفو عن القاذف، الحديث ٨٧٥، إلا أن فيه ابن محبوب، عن ضريس الكناسي بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب لموافقته لما رواها بعينها في باب حدود الزنا، الحديث ١٦٥، و في باب الحد في الفرية و السب، الحديث ٣٢١. و لما في الكافي: الجزء ٧، كتاب الحدود ٣، باب العفو عن الحدود ٥٤، الحديث ٤، و الفقيه: الجزء ٤، باب نوادر الحدود، الحديث ١٨٥، و الوافي و الوسائل. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رباط. التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد، الحديث ١١٠٠، و الإستبصار: الجزء ٤، باب ميراث الجد مع كلالة الأم، الحديث ٦٠٤. و لكن في الكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب الإخوة من الأم مع الجد ٢٤، الحديث ٥، ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و الوافي عن كل مثله، و في الوسائل نسختان. و روى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل. التهذيب: الجزء ٧، باب عقود البيع، الحديث ٨٥، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد، الحديث ٢٤٠.