معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦ - اختلاف الكتب
الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٥١٧، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة، الحديث ١٢٢٥، إلا أن فيه: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر». و الصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت ٤٨، الحديث ٦، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عتبة، عن عبد الله بن عجلان السكوني. التهذيب: الجزء ٤، باب الزيادات في الزكاة، الحديث ٢٨٥. و لكن رواها محمد بن يعقوب بسنده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني. الكافي: الجزء ٣، كتاب الزكاة ٥، باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ٣٢، الحديث ١. و الصحيح ما في التهذيب الموافق للفقيه: الجزء ٢، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث ٥٩، فإنه قال فيه: «و قال عبد الله بن عجلان السكوني» و منه يعلم أن الراوي عن المعصوم هو عبد الله بن عجلان، لا عتيبة بن عبد الله. و في الوافي: عنبسة، عن عبد الله بن عجلان، و في الوسائل عيينة [عتيبة [عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني. و روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله، عن أبي الحسن(ع). التهذيب: الجزء ٣، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، الحديث ٦٦٨، و الإستبصار: الجزء ١، باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث ١٥٦٩، إلا أن فيه: «أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ع» بلا واسطة، و الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد، جميعا عن أحمد