معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٠ - اختلاف الكتب
و الصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات، و الفقيه: الجزء ٤، باب ما يجب على من قطع رأس ميت، الحديث ٤٠٧، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر(ع). التهذيب: الجزء ١٠، باب القصاص، الحديث ١٠٩٧، و الإستبصار: الجزء ٤، باب حكم الرجل إذا قتل امرأة، الحديث ١٠٠٢، إلا أن فيها: إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر(ع)، و لا يبعد صحة ما في التهذيب لكثرة رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر(ع)، و هو الموجود في الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن ابن قيس، عن جعفر بن محمد(ع). التهذيب: الجزء ٣، باب صلاة العيدين، الحديث ٨٥١. و الإستبصار: الجزء ١، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع الإمام، الحديث ١٧٢٠، إلا أن فيها: أبا قيس بدل ابن قيس، و الوافي كما في التهذيب، و في الوسائل نسختان. روى الكليني بسنده، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن(ع). الكافي: الجزء ٦، كتاب العقيقة ١، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد ١٦، الحديث ١. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: محمد بن أبي حمزة، و صفوان بالعطف، و هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء ٧، باب الولادة و النفاس و العقيقة، الحديث ١٧٦٥، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن منصور بن بزرج، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو. التهذيب: الجزء ١، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، الحديث ٤٣٧، و الإستبصار: الجزء ١، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، الحديث ٤٣٨، إلا أن فيها: عبد الكريم بن عمرو، بدل عبد الملك بن عمرو، و الصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣،