معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٩ - اختلاف الكتب
الطبعة القديمة، و في نسخة أخرى منها، سيف بن عميرة، و محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب المرأة تكون زوجة العبد ١٢٥، الحديث ٣، و الوافي أيضا، و في الوسائل نسختان. و روى بسنده أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر، عن أبيه(ع). التهذيب: الجزء ٨، باب المكاتب، الحديث ٩٧٢، و الإستبصار: الجزء ٤، باب المكاتب المشروط عليه، الحديث ١١٥، إلا أن فيها: إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه(ع). و لا يبعد صحة ما في الإستبصار، الموافق للوافي و الوسائل أيضا بقرينة سائر الروايات، و إن هذا التعبير غير متعارف في أبي جعفر(ع)، و كثير في جعفر بن محمد، عن أبيه. و روى بسنده أيضا، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ١٠، باب الاشتراك في الجنايات، الحديث ٩٥٩، و روى هذه الرواية بعينها عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ١٠، باب من الزيادات من كتاب الحدود، الحديث ٦٠٤، و باب اشتراك الأحرار و العبيد .. في القتل، الحديث ٩٦١. و الإستبصار الجزء ٤، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد، الحديث ١٠٧٠، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ٧، الحديث ١٠، و الوافي أيضا، و كذلك الوسائل في باب نقلا عن الشيخ، و في باب آخر عن الجميع بدون ذكر أبي جميلة. و روى بسنده أيضا، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء ١٠، باب دية عين الأعور، الحديث ١٠٦٩. و الإستبصار: الجزء ٤، باب دية من قطع رأس الميت، الحديث ١١١٧، إلا أن فيها: عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، و إسحاق بن عمار،