معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٨ - اختلاف الكتب
و ما يكره ٢٢، الحديث ١٢. كذا في الطبعة القديمة و المرآة و الوافي أيضا، و لكن عن بعض النسخ الحسن بن راشد، و هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء ١، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث ١٣٩٦، و الإستبصار: الجزء ١، باب أن الكفن لا يكون إلا قطنا، الحديث ٧٤٤، و الوسائل أيضا. روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن زرعة. التهذيب: الجزء ٨، باب العتق و أحكامه، الحديث ٨٢٩، و الإستبصار: الجزء ٤، باب من أعتق بعض مملوكه، الحديث ٢٣، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن زرعة، بلا واسطة، و ما في التهذيب موافق لما في الوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي. التهذيب: الجزء ٤، باب الكفارة في اعتماد يوم من شهر رمضان، الحديث ٦١٧، و الإستبصار: الجزء ٢، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، الحديث ٢٧٣، إلا أن فيه: سليمان بن جعفر المروزي، و الظاهر صحة ما في التهذيب، لأنه المعنون في الرجال، و قرينة سائر الروايات، و في الوسائل نسختان، و الوافي كما في الإستبصار، و عن بعض نسخ الإستبصار أيضا كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم. التهذيب: الجزء ٧، باب أحكام النكاح، الحديث ١١٣٨. كذا في الطبعة القديمة و الوافي أيضا، و لكن رواها الكليني في الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ٩٩، الحديث ٥، و فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، و الظاهر هو الصحيح بقرينة سائر الروايات، و في الوسائل عن كل مثله. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون،