معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥ - اختلاف الكتب
و منها: ما رواه أيضا في الإستبصار: الجزء ٣، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، الحديث ١٠٩. و رواها في التهذيب: الجزء ٦، باب البينات، الحديث ٧٤٢، إلا أن فيه، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الشهادات ٥، باب شهادة الواحد و يمين المدعي ٨، الحديث ٣، و الوافي و الوسائل أيضا، و إن كان في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الإستبصار. و منها: ما رواه أيضا في الإستبصار: الجزء ٤، باب ميراث ولد الزنا، الحديث ٦٨٩. و رواها في التهذيب: الجزء ٩، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث ١٢٣٨، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب المواريث ٢، باب ميراث ولد الزنا ٥٨، ذيل حديث ٤، و الوافي، و الوسائل أيضا. و منها: ما رواه في التهذيب: الجزء ١٠، باب القود بين الرجال و النساء، الحديث ٧٢٨. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و رواها في الإستبصار: الجزء ٤، باب مقدار دية أهل الذمة، الحديث ١٠١٠، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء ٧، كتاب الديات ٤، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه ..، ٢٦، الحديث ١، و الوافي أيضا، و في الوسائل عن كل من التهذيب و الكافي مثله. و منها: ما رواه الكليني في الكافي: الجزء ٢، كتاب الإيمان و الكفر ١، باب فطرة الخلق على التوحيد ٦، الحديث ٢. كذا في هذه الطبعة، و لكن في سائر النسخ، كلمة عن أبيه، غير موجودة،