معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٥ - اختلاف الكتب
و المرآة، و الوافي، و الوسائل أيضا، و الصحيح ما في التهذيب. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن المختار بن محمد بن المختار. التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح و الأطعمة، الحديث ٣٢٣، و الإستبصار: الجزء ٤، باب تحريم جلود الميتة، الحديث ٣٤١. و رواها الكليني في الكافي: الجزء ٦، كتاب الأطعمة ٦، باب ما ينتفع من الميتة ٩، الحديث ٦، و فيه: علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات. روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة. الكافي: الجزء ٥، كتاب النكاح ٣، باب حد الرضاع الذي يحرم ٨٨، الحديث ١٠. و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء ٧، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث ١٢٩٧، و الإستبصار: الجزء ٣، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث ٧٠٢، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم. أقول: ما في الوافي موافق لما في الكافي، و ما في الوسائل موافق لما في التهذيب. روى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم. الكافي: الجزء ٦، كتاب الذبائح ٥، باب ذبيحة الصبي و المرأة ١٤، الحديث ٢. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و لكن في التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح و الأطعمة، الحديث ٣٠٩، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، و الوافي و الوسائل كالكافي. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة. التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات من الإجارات، الحديث ٩٨٩. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء ٥، كتاب المعيشة ٢،